غاية التوضيح

باب أمر النبي اليهود بيع أراضيهم

          ░107▒ (بابُ أَمْرِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وصحبه وسلَّم اليَهُودَ بَيْعَ أَرَاضِيهم) بفتح الرَّاء وكسر الضَّاد، وفيه شذوذٌ أنَّ أحدهما جمع السَّلامة لغير العقلاء، والثَّاني بتحريك الرَّاء.
          قوله: (أَجْلَاهُمْ) بالجيم السَّاكنة؛ أي: أخرجهم من المدينة.
          قوله: (فِيهِ) أي: في حديثه، / (المقْبريُّ) بفتح الباء وضمِّها وجاء الكسر أيضًا، ولم يذكر الحديث لأنَّه لم يثبت على شرطه، وهو ما روى أبو هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم أنَّه قال: «يا معشر اليهود؛ أسلموا تسلموا، اعلموا أنَّ الأرض لله ولرسوله، وإنِّي أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه» ودلالة الحديث على التَّرجمة باعتبار عموم المال وشموله للأرض، وهذا الباب ساقطٌ في بعض الأصول.