غاية التوضيح

باب الكيل على البائع والمعطي

          ░51▒ (بابُ الكَيْلِ) أي: مؤنة الكيل، (عَلَى البَائِعِ وَالمُعْطِي) بكسر الطَّاء بائعًا كان أو موفيًا للدَّين أو غير ذلك.
          قوله: (كَالُوا لَهُم) يعني حذف الجارَّ وأوصل الفعل، وفيه وجهٌ آخر؛ أي: كالوا مكتلهم بحذف المضاف.
          قوله: (حَتَّى تَسْتَوفُوا) ثمن حملكم، ومطابقته للتَّرجمة من جهة أنَّ الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه.
          قوله: (فَكِلْ) بكسر الكاف، و(وابْتَعْتَ) أي: اشتريت يعني إذا بعتَ فكن كائلًا، وإذا اشتريت فكن مكيلًا عليك؛ أي: يكتال لك غيركن فإنَّه أبعد للتُّهمة وأقرب إلى الاحتياط؛ كذا في «القسطلانيِّ»، وقال الكرمانيُّ: أي: الكيل على البائع لا على المشتري.