غاية التوضيح

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع

          ░95▒ (بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ أَهْلِ الأَنْصَارِ)
          قوله: (وَسُنَنِهم) بضمِّ المهملة وفتح النُّون الأولى، مخفَّفة عطف على (ما يتعارَفُونَ) أي: على طريقهم الثَّابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة فيما لم يأت نصٌّ من الشَّارع، وقال القاضي الحسين: الرُّجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس الَّتي بنى عليها النَّفقة.
          قوله: (شُرِيْجٌ) بضمِّ المعجمة آخره حاء مهملة.
          قوله: (لِلْغَزَّالِينَ) بالغين المعجمة والزَّاي المشدَّدة؛ أي: الباغين للغزوات.
          قوله: (سُنَّتُكُم) منصوبٌ بنحو الزموا، أو مرفوع بالابتداء؛ أي: قال لهم عند خصومتهم، وقولهم: سنَّتنا بيننا كذا وكذا، سنَّتكم عادتكم معتبرة بينكم في معاملتكم.
          قوله: (لا بَأْسَ) أي: لا بأسَ أن تباع، (العَشَرَةُ) أي: المشتري بعشرة دراهم، (بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ) البائع لأجل النَّفقة (رِبْحًا) كالدِّرهم مثلًا إذا كان عرف البلد كذلك، وذلك في غيلا الرَّبويَّات.
          قوله: (بِالمَعْرُوفِ) وهو عادة النَّاس، وفيه جواز الاعتماد على العرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعيٌّ.
          قوله: {فَلْيَأكُلْ} [النِّساء:6] أي: الوصيُّ الفقير من مال اليتيم، {بِالمَعْرُوفِ} [النِّساء:6] بقدر أجرة عمله.
          قوله: (مِرْدَاس) بكسر الميم.
          قوله: (دَانِقَينِ) تثنية (دانق) بكسر النُّون وفتحها، وهو سدس الدِّرهم.
          قوله: (الحِمارَ الحِمَارَ) بالنَّصب؛ أي: أحضر الحمار، أَو اطْلُبْهُ، وبالرَّفع؛ أي: الحمار مطلوب.
          قوله: (وَلَم يُشَارِطْهُ) على الأجرة اعتمادًا على العادة السَّابقة المعهودة بينهما، وزاد الحسن البصريُّ على العادة دانقًا، و(بَعَثَ إِلَيهِ بنصفِ دِرْهَمٍ) فضلًا وكرمًا.