انتقاض الاعتراض

باب متى يصح سماع الصغير

          ░18▒ قال (ح): في الكلام على(1) (باب متى يصحُّ سماع الصَّغير)
          قال الكِرْمَاني: معنى الصِّحَّة.
          قال (ع): الجواب(2) ثمرة الصِّحَّة، وليس كذلك؛ بل الجواز هو الصِّحَّة، وثمرة الصِّحَّة عدم(3) ترتب الشيء عليه عند العمل.
          كذا رأيت بخطِّ(4) الَّذي قرأه عليه وقابل معه وكتب له خطَّه، وأظنُّ لفظة(5) عدم زائدة(6)، والله أعلم.


[1] قوله: ((ح في الكلام على)) زيادة من (س).
[2] في (س) و(ظ): «الجواز».
[3] قوله: «عدم » ليس في (س).
[4] في (س) : «بخطه».
[5] في (س) : «لفظ»، وفي (ظ): «لفظه».
[6] في (ظ) : «زائد».