-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب القراءة والعرض على المحدث
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي الشيء
-
باب الرحلة في المسألة النازلة
-
باب الغضب في الموعظة
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب كتابة العلم
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل
-
باب من خص بالعلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░6▒ قوله في(1) : (باب القراءة والعرض على المحدِّث)
قال الكِرْمَانيُّ: العَرْض هو عرض القراءة، فعلى هذا لا يصحُّ العطف؛ لأنَّه نفسها(2)، لكن العرض تفسير القراءة، ومثله يُسمَّى العطف التَّفسيريُّ.
وقال (ح): بينهما(3) عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌّ؛ لأنَّ لكلِّ عرضٍ قراءةً مِن غير عكس؛ لأنَّ الطالب إذا قرأ كان أعمَّ مِن أن يكون استقلالًا أو مع المعارضة...إلى آخره.
قال (ع): هذا كلام محيط(4) ؛ لأنَّه تارةً جعل القراءة أعمَّ مِن العرض، وتارةً جعلهما متساويين، واستمرَّ على دعوى أنَّ أحدهما أعمُّ مطلقًا، وليس ذلك مراد (ح).
قوله في الكلام على حديث أنس في قصَّة ضِمام بن ثعلبة: فقال: لا تجد عَلَيّ.
قال (ح): مادة وجد متَّحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر(5) بحسب اختلاف المعاني.
قال (ع): لا نسلِّم ذلك كذا، قال: ولم يأتِ بشيء ينقض / الدَّعوى الأولى.
قوله: ورواه موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة، وصله أبو عَوانة في «صحيحه» وابن مَنْدَه في كتاب الإيمان مِن طريق موسى، وإنَّما علَّقه البخاريُّ؛ لأنَّه لم يحتجَّ بشيخه سليمان بن المغيرة.
قال (ع): كيف لم يحتجَّ به وقد روى له حديثًا واحدًا عن آدم بن أبي إِياس عن سليمان بن المُغيرة عن حُميد بن هلال عن أبي صالح السَّمَّان؟، قال: رأيتُ أبا(6) سعيدٍ في يوم جمعة(7) يصلِّي إلى شيء يستره، الحديثَ.ذكره في باب يردُّ المصلي مَن مرَّ بين يديه.
قلت: هذا يؤيِّد قوله السَّابق: أنَّه لم يحتجَّ به؛ لأنَّه مِن المكثرين، وإذا لم يخرِّج عنه إلَّا حديثًا واحدًا له عنده أصل من حديث غيره ممن أكثر من يخرج حديثه، كان في ذلك دلالة على أنَّه لم يخرِّج له إلَّا في الشَّواهد، والأمر فيه كذلك، لكن المعترض كأنَّهُ لا يفرِّق بين مطلق التَّخريج والاحتجاج، والله أعلم.
[1] قوله: «في» ليس في (س).
[2] في (س) : «لأنفسهما».
[3] في (س) : «بينهم».
[4] في (س) : «مُخْبط».
[5] قوله: «مختلفة المصادر» ليس في (س).
[6] في (س) : «أبي».
[7] في (س) : «الجمعة».