انتقاض الاعتراض

باب القراءة والعرض على المحدث

          ░6▒ قوله في(1) : (باب القراءة والعرض على المحدِّث)
          قال الكِرْمَانيُّ: العَرْض هو عرض القراءة، فعلى هذا لا يصحُّ العطف؛ لأنَّه نفسها(2)، لكن العرض تفسير القراءة، ومثله يُسمَّى العطف التَّفسيريُّ.
          وقال (ح): بينهما(3) عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌّ؛ لأنَّ لكلِّ عرضٍ قراءةً مِن غير عكس؛ لأنَّ الطالب إذا قرأ كان أعمَّ مِن أن يكون استقلالًا أو مع المعارضة...إلى آخره.
          قال (ع): هذا كلام محيط(4) ؛ لأنَّه تارةً جعل القراءة أعمَّ مِن العرض، وتارةً جعلهما متساويين، واستمرَّ على دعوى أنَّ أحدهما أعمُّ مطلقًا، وليس ذلك مراد (ح).
          قوله في الكلام على حديث أنس في قصَّة ضِمام بن ثعلبة: فقال: لا تجد عَلَيّ.
          قال (ح): مادة وجد متَّحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر(5) بحسب اختلاف المعاني.
          قال (ع): لا نسلِّم ذلك كذا، قال: ولم يأتِ بشيء ينقض / الدَّعوى الأولى.
          قوله: ورواه موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة، وصله أبو عَوانة في «صحيحه» وابن مَنْدَه في كتاب الإيمان مِن طريق موسى، وإنَّما علَّقه البخاريُّ؛ لأنَّه لم يحتجَّ بشيخه سليمان بن المغيرة.
          قال (ع): كيف لم يحتجَّ به وقد روى له حديثًا واحدًا عن آدم بن أبي إِياس عن سليمان بن المُغيرة عن حُميد بن هلال عن أبي صالح السَّمَّان؟، قال: رأيتُ أبا(6) سعيدٍ في يوم جمعة(7) يصلِّي إلى شيء يستره، الحديثَ.ذكره في باب يردُّ المصلي مَن مرَّ بين يديه.
          قلت: هذا يؤيِّد قوله السَّابق: أنَّه لم يحتجَّ به؛ لأنَّه مِن المكثرين، وإذا لم يخرِّج عنه إلَّا حديثًا واحدًا له عنده أصل من حديث غيره ممن أكثر من يخرج حديثه، كان في ذلك دلالة على أنَّه لم يخرِّج له إلَّا في الشَّواهد، والأمر فيه كذلك، لكن المعترض كأنَّهُ لا يفرِّق بين مطلق التَّخريج والاحتجاج، والله أعلم.


[1] قوله: «في» ليس في (س).
[2] في (س) : «لأنفسهما».
[3] في (س) : «بينهم».
[4] في (س) : «مُخْبط».
[5] قوله: «مختلفة المصادر» ليس في (س).
[6] في (س) : «أبي».
[7] في (س) : «الجمعة».