انتقاض الاعتراض

باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

          ░145▒ (باب إذا حاضت المرأة(1) بعدما أفاضت)
          ذكر فيه حديث ابن عباس مِن طريق أيوب عن عكرمة عنه موصولًا.
          ثُمَّ قال: رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
          قال: وصل رواية خالد البيهقي ورواية قتادة عن أنس مختصرًا.
          قال (ع): سنده صحيح ورجاله ثقات، فما باله أن تكون شاذة؟.
          قلت: هذا كلام مَن لا يعرف الشَّاذَّ في الاصطلاح، لأنَّ شرط الصَّحيح أنْ لا يكون شاذًّا، والشَّاذُّ أن يروي الثِّقة فيخالفه مَن هو / أرجح منه، وهشام أرجح في قتادة مِن سعيد، ولو(2) لم يكن إلَّا أنَّ سعيدًا ممَّن اختلط بخلاف هشام، ومِن المرجِّحات أن يخرج إحدى الطريقين(3) في الصَّحيحين أو إحداهما(4) دون الأخرى وهنا كذلك، ومِن المرجِّحات أن يكون في قصَّة إحدى الروايتين قصَّة ليست في الطَّريقين(5) الأخرى(6) فترجح فيه القصَّة؛ لأنَّهُ دالٌّ على مزيد الضبط، وهنا كذلك في الرواية الرَّاجحة قصَّة.


[1] قوله: ((المرأة)) زيادة من (س) و(ظ).
[2] قوله: «لو» ليس في (س).
[3] في (س): «الطريقتين».
[4] في (ظ): «إحديهما».
[5] في (س): «الطريق».
[6] قوله: ((الأخرى)) زيادة من (س).