انتقاض الاعتراض

باب الطواف بعد الصبح والعصر

          ░73▒ (باب الطَّواف بعد الصُّبح والعصر)
          لم(1) يصرِّح بالحكم.
          قال (ح): يظهر مِن تتبُّعه أنَّهُ يختار التوسعة كأنَّهُ أشار إلى ما رواه الشَّافعي وأصحاب السُّنن وصحَّحه ابن خُزيمة والتِّرمذي وغيرهما مِن حديث جُبيرٍ بن مُطعم أنَّ رسول الله صلعم قال: «يا بني عَبْدِ مَنَاف مَنْ وُليَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاس شَيْئًا فَلاَ يَمنْعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نْهَارٍ» وإنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ؛ لأنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِه.
          قال (ع): ليتَ شعري مِن أين يظهر صنيعه بذلك والترجمة مطلقة؟ ومِن أين(2) عَلِم أنَّهُ أشار إلى ما رواه الشافعي؟ ومِن أين(3) علم أنَّهُ وقف على حديث جُبير بن مُطعم حتَّى اعتذر عنه بأنَّهُ لم يخرجه لعدم(4) شرطه؟.


[1] في (س): «ولم».
[2] قوله: «أين» ليس في (س).
[3] قوله: «أين» ليس في (س).
[4] في (س): «بعدم».