انتقاض الاعتراض

سورة الحج

          ░░░22▒▒▒ (سورة الحجِّ(1) )
          وقال ابن عباس: {إذا تَمَنَّى...} إلى آخره.
          أخرجه(2) ابن أبي حاتم والطَّبري وابن المنذر مِن طُرق، وردَّه مِن طرق ابن العَربي فقال: ذكر الطَّبري في هذا رواياتٍ كثيرةٍ باطلةٍ لا أصل لها.
          وقال عياضٌ: لم يخرجه أحدٌ من أهل الصحة ثقةٌ بسندٍ متَّصلٍ مع ضعف سندِه واضطراب رواياته(3) وانقطاع إسناده، وكذا مَن تكلَّم في هذه القصَّة مِن المفسِّرين / لم يسندها أحدًا(4) منهم، ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطُّرق عنهم في ذلك ضعيفة.
          قال (ح): هذا الَّذي قالاه: لا يمشي على القواعد، فإنَّ بعض الطُّرق صحيحُ السَّندِ برجالٍ ثقات، وأمَّا ما(5) نفاه عياضٌ يُشْعِرُ بقلَّة اطِّلاعٍ، وإقدامٍ على الردِّ بغير تثبُّتٍ، وعلى تقدير تسليم أنَّ الطُّرقَ كلَّها ضعيفةٌ أو منقطعةٌ، فالطُّرق إذا كُرِرَتْ واتَّفقَتْ على معنى واحد وتباينت مخارجها؛ دلَّ على أنَّ لها أصلًا(6).
          قال (ع): الَّذي ذكراه هو اللَّائق بجلالة قدره...إلى آخره.
          قلت: ليس هذا جوابًا(7) عن الإِيراد، وإذا ثبتت(8) الراوية [لا](9) يحسن دفعها بالرَّدِّ؛ بل يجب الاعتناء بما دلَّت عليه، ويحمل على ما يليق بالحال(10)، فما استحال مِن ذلك في حقِّ الله، وفي حقِّ رسوله وجب طردُه، وما لا، فإمَّا أن يُؤَوَّلَ بما يليق به، وإمَّا أن يُفَوَّضَ أمره إلى الله تعالى(11) والله المستعان(12).


[1] قوله : «سورة الحج » غير واضحة في (د).
[2] قوله : «أخرجه » ليس في (د) و(س) و(ظ).
[3] في (س): «روايات».
[4] في (س): «أحد».
[5] قوله: «ما» ليس في (س).
[6] في (س): «دل على أنها أصل».
[7] في (س): «جواب».
[8] في (س) و(ظ): «ثبت».
[9] قوله : «لا » ليس في الأصول.
[10] في (س) و(ظ): «بالمحال».
[11] قوله: ((تعالى)) زيادة من (س).
[12] قوله: «والله المستعان» ليس في (س).