تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

حديث: نهى رسول الله عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة

          2031- (المُحَاقَلَةُ) اكتراءُ الأرضِ بالحِنطةِ، وقد جاءَ مُفسراً كذلكَ في بعضِ الأخبارِ، وقيل: هي المُزارَعَةُ بالثُّلْثِ والرُّبْعِ وأقلُّ وأكثرُ، وقالَ أبو عُبَيْدٍ: هو بيعُ الطَّعامِ في سُنبُلهِ بالبُرِّ، وهو مأخوذٌ من الحَقْلِ، وهو الذي تُسَمِّيْهِ العامَّةُ بالعرَاقِ القَرَّاجُ، وفي الحديثِ: «مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ» أي بمزارعِكم، ويُقالُ للرجلِ: احقلْ أي ازْرَعْ، قال: وإنَّما وقعَ الحَظْرُ في ذلك؛ لأنه من الكيلِ والوزنِ، وليسَ يجوزُ في الكيلِ والوَزنِ إذا كانا من جنسٍ واحدٍ إلا المُمَاثَلَةُ في ذلكَ يداً بيدٍ، وهذا مجهولٌ لا يُدرَى أيُّهما أكثرُ. وقالَ اللَّيثُ: الحَقْلُ الزَّرْعُ إذا تشعَّبَ قبل أن تغلُظَ سُوْقُهُ، فإن كانت المُحاقلَةُ مأخوذةً من هذا فهو بيعُ الزَّرْعِ قبل إدراكِهِ، قال: والحقلةُ المزرعةُ، والعربُ تقول: لَا يُنْبِتُ البَقْلَةَ إِلا الحَقْلَةُ. والمخاضرةُ: اشتراءُ الثِّمارِ وهي مُخْضَرَّةٌ لم يبدُ صلاحُها.
          (بَيْعُ المُلَامَسَةِ) أن يقولَ إذا لمَستَ ثَوبي أو لمَستُ ثوبَكَ فقد وجبَ البيعُ، قال أبو عُبَيْدٍ: وقيلَ: هو أن يلمَسَ المتاعَ من وراءِ ثَوْبٍ ولا ينظرُ إليه ثم يقعُ البيعُ عليه، وهذا بيعُ الغَرَرِ والمَجْهُوْلِ.
          (وَالمُنَابَذَةُ) في البيوعِ أن يقولَ أحدُهما للآخرِ: إذا نَبَذْتَ إليَّ الثوبَ أو نَبَذْتُهُ إليك فقد وجبَ البيعُ، وقيلَ: هو أن يقولَ: إذا نبذتُ إليكَ الحصاةَ فقد وجبَ البيعُ، وكلاهُما سواٌء في النَّهي، والنَّبْذُ: الطَّرْحُ، والمنبوذُ: المطَّرَحُ، وفي حديثٍ آخرَ: «صَلَّى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ» كأنه لما تباعدَ عن القبورِ صار كالمقصر بذلك. /