تغليق التعليق

باب إذا تزوج الثيب على البكر

          ░101▒ قوله: باب إذا تزوج الثيب على البكر. /
          حدَّثنا يوسف بن راشد: حدَّثنا أبو أسامة عن سفيان: حدَّثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب؛ أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر؛ أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. [خ¦5214]
          قال أبو قلابة: ولو شئت؛ لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النَّبيِّ صلعم.
          وقال عبد الرَّزَّاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد، قال خالد: ولو شئت؛ قلت: رفعه إلى النَّبيِّ صلعم.
          قال الجوزقيُّ: أخبرنا أبو حامد بن الشرقيِّ: حدَّثنا أبو الأزهر: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق: أخبرنا الثوريُّ عن أيوب وخالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: من السُّنة أن يقيم عند البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، قال خالد: ولو شئت؛ قلت: رفعه إلى النَّبيِّ صلعم.
          رواه مسلم عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرَّزَّاق.
          وأخبرنا به عاليًا عبد الرَّحمن بن حمَّاد: أخبرنا علي بن قريش: أخبرنا أبو الفرج بن نصر: أخبرنا أبو الحسن الخياط كتابة: أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد: أخبرنا أحمد بن عبد الله: حدَّثنا سليمان بن أحمد: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق به.