-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب اتخاذ السراري
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}
-
باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب {وربائبكم اللاتي في حجوركم}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب النهي عن نكاح المتعة
-
باب: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب السلطان ولي
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قول الله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الهدية للعروس
-
باب الوليمة حق
-
باب حق إجابة الوليمة
-
باب المداراة مع النساء
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا؟
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته
-
باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب كفران العشير وهو الزوج
-
باب لزوجك عليك حق
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب الغيرة
-
باب يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب طلب الولد
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░27▒ قوله: باب لا تنكح المرأة على عمتها.
عقب حديث عاصم عن الشعبيِّ: سمع جابرًا قال: نهى رسول الله صلعم أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها. [خ¦5108]
وقال داود وابن عون عن الشعبيِّ، عن أبي هريرة.
أمَّا حديث داود؛ فأخبرنا إبراهيم بن محمَّد الدمشقيُّ: أخبرنا أحمد بن نعمة: أخبرنا أبو المنجى بن عمر: أخبرنا أبو الوقت: أخبرنا أبو الحسن بن داود: أخبرنا عبد الله بن أعين: أخبرنا عيسى بن عمر: أخبرنا عبد الله بن عبد الرَّحمن: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا داود _يعني ابن أبي هند_: حدَّثنا عامر _هو الشعبيُّ_: أخبرنا أبو هريرة: أنَّ رسولَ الله صلعم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها، والعمة(1) على بنت أخيها، أو الخالة على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
ورواه الترمذيُّ عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، فوقع لنا بدلًا عاليًا على طريقه بدرجتين.
وأمَّا حديث ابن عون؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو أحمد الحافظ: حدَّثنا أبو عروبة: حدَّثنا بندار ويحيى بن حكيم قالا: حدَّثنا ابن أبي عديٍّ عن ابن عون به.
رواه النَّسائيُّ في «السنن الكبرى» من رواية خالد بن الحارث، عن ابن عون.
وأنبأنا به عاليًا أبو الحسن بن أبي المجد شفاهًا، عن سليمان بن حمزة، عن محمَّد بن عبد الواحد الهاشميِّ، عن أبي الوقت: أخبرنا محمَّد بن عبد العزيز: أخبرنا ابن أبي شريح: حدَّثنا يحيى بن محمَّد بن صاعد: حدَّثنا يحيى بن حكيم المقوم: حدَّثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن الشعبيِّ، عن أبي هريرة قال: نهى أن تُنكح المرأة على ابنة أختها وابنة أخيها.
[1] في المطبوع: (أو العمة).