تغليق التعليق

باب لا تنكح المرأة على عمتها

          ░27▒ قوله: باب لا تنكح المرأة على عمتها.
          عقب حديث عاصم عن الشعبيِّ: سمع جابرًا قال: نهى رسول الله صلعم أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها. [خ¦5108]
          وقال داود وابن عون عن الشعبيِّ، عن أبي هريرة.
          أمَّا حديث داود؛ فأخبرنا إبراهيم بن محمَّد الدمشقيُّ: أخبرنا أحمد بن نعمة: أخبرنا أبو المنجى بن عمر: أخبرنا أبو الوقت: أخبرنا أبو الحسن بن داود: أخبرنا عبد الله بن أعين: أخبرنا عيسى بن عمر: أخبرنا عبد الله بن عبد الرَّحمن: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا داود _يعني ابن أبي هند_: حدَّثنا عامر _هو الشعبيُّ_: أخبرنا أبو هريرة: أنَّ رسولَ الله صلعم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها، والعمة(1) على بنت أخيها، أو الخالة على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
          ورواه الترمذيُّ عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، فوقع لنا بدلًا عاليًا على طريقه بدرجتين.
          وأمَّا حديث ابن عون؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو أحمد الحافظ: حدَّثنا أبو عروبة: حدَّثنا بندار ويحيى بن حكيم قالا: حدَّثنا ابن أبي عديٍّ عن ابن عون به.
          رواه النَّسائيُّ في «السنن الكبرى» من رواية خالد بن الحارث، عن ابن عون.
          وأنبأنا به عاليًا أبو الحسن بن أبي المجد شفاهًا، عن سليمان بن حمزة، عن محمَّد بن عبد الواحد الهاشميِّ، عن أبي الوقت: أخبرنا محمَّد بن عبد العزيز: أخبرنا ابن أبي شريح: حدَّثنا يحيى بن محمَّد بن صاعد: حدَّثنا يحيى بن حكيم المقوم: حدَّثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن الشعبيِّ، عن أبي هريرة قال: نهى أن تُنكح المرأة على ابنة أختها وابنة أخيها.


[1] في المطبوع: (أو العمة).