-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب اتخاذ السراري
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}
-
باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب {وربائبكم اللاتي في حجوركم}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب النهي عن نكاح المتعة
-
باب: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب السلطان ولي
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قول الله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الهدية للعروس
-
باب الوليمة حق
-
باب حق إجابة الوليمة
-
باب المداراة مع النساء
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا؟
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته
-
باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب كفران العشير وهو الزوج
-
باب لزوجك عليك حق
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب الغيرة
-
باب يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب طلب الولد
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░34▒ قوله في باب قول الله ╡: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} [البقرة:235].
وقال القاسم: يقول: إنك عليَّ كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا، أو نحو هذا، وقال عطاء: يُعَرِّضُ ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تَعِدُ شيئًا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلًا في عدتها، ثم نكحها بعد؛ لم يُفَرَّقْ بينهما، وقال الحسن: {لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة:235]: الزنى، ويذكر عن ابن عباس: {حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}: تنقضي العدة.
أما قول القاسم؛ فقال مالك في «الموطأ» عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه: أنَّه كان يقول في قول الله ╡: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} [البقرة:235] أن يقول الرجل للمرأة، وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك عَلَيَّ(1) لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا، ونحو هذا من القول. /
وأمَّا قول عطاء؛ فقال عبد في «تفسيره»: حدثني محمَّد بن عبيد عن طلحة، عن عطاء: و{لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [البقرة:235] قال: يقول الرجل للمرأة: إنك لحسنة، وإنك لَبخير، وإنك لنافقة إن شاء الله، فذلك المعروف في العدة.
وقال عبد الرَّزَّاق [في «مصنَّفه»] عن ابن جريج، عن عطاء: أنَّه كره أن يواعد الرجلَ وليُّ المرأة بغير علمها وهي مالكة أمرها.
وقال أيضًا: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو واثَقَت ووعدت وعاقدت رجلًا في عدتها لَتَنْكِحَنَّهُ، ثم تَمَّت له، أَيُفَرَّقُ بينهما؟ قال: لا.
قال ابن جريج: وبلغني أن ابن عباس قال: له أن يفارقها.
وقال ابن جرير: حدَّثنا المثنَّى: حدَّثنا سويد: أخبرنا ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف يقول الخاطب؟ قال يُعَرِّضُ تعريضًا، ولا يبوح بشيء يقول: إن لي إليك حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، ولا يبوح بشيء، قالعطاء: وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعده شيئًا، ولا تقول لعل ذلك.
وأمَّا قول الحسن؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «تفسيره»: حدَّثنا معمر عن قتادة، عن الحسن في قوله: و{لاتُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: هو الفاحشة.
وقرأت على خديجة بنت [الشَّيخ] إبراهيم بن سلطان، عن القاسم بن مظفر، عن علي بن الحسين: أخبرنا سعيد بن أحمد في كتابه: أخبرنا عاصم بن الحسن: أخبرنا أبو الحسين بن بشران: حدَّثنا إسماعيل الصفار: حدَّثنا سعدان بن نصر: حدَّثنا وكيع عن عمران بن حديد، عن الحسن في قوله: و{لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة:235] قال: الزنى.
رواه عبد عن روح، عن عمران به.
وقال عبد: حدَّثنا سلم بن قتيبة عن سهل بن أبي الصلت، عن الحسن: و{لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنى.
أنبأنا(2) عبد الله بن محمَّد بن محمَّد بن سليمان النَّيسابوريُّ شفاهًا عن أبي نصر الشيرازيِّ: أنَّ محمود بن إبراهيم كتب إليهم، عن الحسن بن العباس الرستميِّ: أخبرنا أبو بكر السمسار: أخبرنا أبو إسحاق بن خُرَّشِيْذَ قُوْلَهْ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم: حدَّثنا هوذة بن خليفة: حدَّثنا عوف عن الحسن: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ}يقول: أسررتم {علم الله أنكم ستذكرونهنَّ ولكن لا تواعدوهن}: على الزنى في السر {إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}[البقرة:235]+فهو قول الأول.
وأمَّا قول ابن عباس؛ فقال ابن جرير: حدثني القاسم: حدَّثنا الحسين: حدثني حجَّاج عن ابن جريج، عن عطاء الخراسانيِّ، عن ابن عباس قوله: {وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة:235] قال: حتى تنقضي العدة.
[1] في المطبوع: (لعلي).
[2] في المطبوع: (أخبرنا).