تغليق التعليق

باب حق إجابة الوليمة

          ░71▒ قوله: باب حق إجابة الوليمة.
          ولم يوقتِ النَّبيُّ صلعم يومًا ولا يومين.
          قال البخاريُّ في «التاريخ»: قال ابن عمر عن النَّبيِّ صلعم: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة؛ فَلْيُجب»، ولم يَخُصَّ ثلاثة أيام من غيرها.
          وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أسنده في الباب المذكور، وهو ظاهر الإطلاق في الإجابة.
          وأمَّا كون الوليمة نفسها تنتهي إلى ثلاثة أيام؛ فلا تناقض ذلك، وكأنه يشير إلى الحديث الوارد في أن الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، وهو حديث روي من حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وزهير بن عثمان.
          أمَّا حديث ابن مسعود؛ فرواه الترمذيُّ من رواية زياد البكائيِّ عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرَّحمن السلميِّ، عنه، ولفظه: «طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني سُنَّة، والثالث سمعة، ومن سَمَّعَ؛ سَمَّعَ الله به»، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد، وهو كثير الغرائب والمناكير.
          وأمَّا حديث أبي هريرة؛ فرواه ابن ماجه من رواية عبد الملك بن حسين، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة نحوه، وقال في الثاني: (معروف)بدل قوله: سُنَّة، ولم يذكر آخره، وعبد الملك: هو ابن مالك النخعيُّ ضعيف جدًّا.
          وله طريق أخرى عن أبي هريرة رواها أبو الشَّيخ في كتاب «النكاح» له من رواية أبي معاوية، عن شريك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
          وأمَّا حديث زهير بن عثمان؛ فرواه أبو داود والنَّسائيُّ من رواية قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل أعور من ثقيف، كان يقال له معروفًا؛ أي: يُثْنَى عليه خيرًا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان؛ فلا أدري ما اسمه؟ فذكره.
          قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيِّب دُعِيَ أول يوم، فأجاب، ودُعِيَ اليوم الثاني فأجاب، ودُعِيَ اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء، وإسناده حسن، والله أعلم.
          قوله فيه: حدَّثنا الحسن بن الربيع: حدَّثنا أبو الأحوص عن الأشعث، عن معاوية بن سويد: قال البراء بن عازب : أمرنا النَّبيُّ صلعم بسبع...؛ الحديث. [خ¦5175]
          تابعه أبو عوانة والشيبانيُّ عن أشعث في (إفشاء السَّلام).
          أمَّا حديث أبي عوانة؛ فأسنده المؤلف في (الأشربة).
          وأمَّا حديث الشيبانيِّ؛ فأسنده المؤلف في (الاستئذان) وغيره. /