-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب اتخاذ السراري
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}
-
باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب {وربائبكم اللاتي في حجوركم}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب النهي عن نكاح المتعة
-
باب: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب السلطان ولي
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قول الله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الهدية للعروس
-
باب الوليمة حق
-
باب حق إجابة الوليمة
-
باب المداراة مع النساء
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا؟
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته
-
باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب كفران العشير وهو الزوج
-
باب لزوجك عليك حق
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب الغيرة
-
باب يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب طلب الولد
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░71▒ قوله: باب حق إجابة الوليمة.
ولم يوقتِ النَّبيُّ صلعم يومًا ولا يومين.
قال البخاريُّ في «التاريخ»: قال ابن عمر عن النَّبيِّ صلعم: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة؛ فَلْيُجب»، ولم يَخُصَّ ثلاثة أيام من غيرها.
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أسنده في الباب المذكور، وهو ظاهر الإطلاق في الإجابة.
وأمَّا كون الوليمة نفسها تنتهي إلى ثلاثة أيام؛ فلا تناقض ذلك، وكأنه يشير إلى الحديث الوارد في أن الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، وهو حديث روي من حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وزهير بن عثمان.
أمَّا حديث ابن مسعود؛ فرواه الترمذيُّ من رواية زياد البكائيِّ عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرَّحمن السلميِّ، عنه، ولفظه: «طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام الثاني سُنَّة، والثالث سمعة، ومن سَمَّعَ؛ سَمَّعَ الله به»، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد، وهو كثير الغرائب والمناكير.
وأمَّا حديث أبي هريرة؛ فرواه ابن ماجه من رواية عبد الملك بن حسين، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة نحوه، وقال في الثاني: (معروف)بدل قوله: سُنَّة، ولم يذكر آخره، وعبد الملك: هو ابن مالك النخعيُّ ضعيف جدًّا.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة رواها أبو الشَّيخ في كتاب «النكاح» له من رواية أبي معاوية، عن شريك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأمَّا حديث زهير بن عثمان؛ فرواه أبو داود والنَّسائيُّ من رواية قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل أعور من ثقيف، كان يقال له معروفًا؛ أي: يُثْنَى عليه خيرًا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان؛ فلا أدري ما اسمه؟ فذكره.
قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيِّب دُعِيَ أول يوم، فأجاب، ودُعِيَ اليوم الثاني فأجاب، ودُعِيَ اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء، وإسناده حسن، والله أعلم.
قوله فيه: حدَّثنا الحسن بن الربيع: حدَّثنا أبو الأحوص عن الأشعث، عن معاوية بن سويد: قال البراء بن عازب : أمرنا النَّبيُّ صلعم بسبع...؛ الحديث. [خ¦5175]
تابعه أبو عوانة والشيبانيُّ عن أشعث في (إفشاء السَّلام).
أمَّا حديث أبي عوانة؛ فأسنده المؤلف في (الأشربة).
وأمَّا حديث الشيبانيِّ؛ فأسنده المؤلف في (الاستئذان) وغيره. /