تغليق التعليق

كتاب الذبائح والصيد

          ░░72▒▒ من كتاب الذبائح والصيد.
          قوله فيه: وقال ابن عبَّاس: الْعُقُود(1) : العهود، ما أُحِلَّ وحُرِّمَ.{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة:1]: الخنزير، {يَجْرِمَنَّكُمْ}: يَحمِلَنَّكم، {شَنَآنُ} [المائدة:1]: عداوة، {الْمُنْخَنِقَةُ}: تخنق فتموت، {الْمَوْقُوذَةُ}: تضرب بالخشب، يوقذهان فتموت. {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}: تتردَّى من الجبل، {وَالنَّطِيحَةُ}: تُنْطحُ الشَّاة، فما أدركتَه يتحرَّك بذنبه أو بعينه؛ فاذبح وكل.
          قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي: حدَّثنا أبو صالح: حدَّثنا معاوية بن صالح، عن عليِّ بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس في قوله [تعالى] : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] ؛ يعني: بالعهود؛ يعني: ما أَحلَّ الله وما حَرَّمَ وما فرض وما حَدَّ في القرآن كلِّه، ولا تغدروا ولا تنكثوا.
          وبه في قوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة:1] قال: هي الميتة، والدم، ولحم الخنزير.
          وبه في قوله: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} [المائدة:2] يقول: لا يَحمِلَنَّكم شنآن قوم، يقول: عداوة(2).
          وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو(3) زكريَّا بن إبراهيم: حدَّثنا أبو الحسن الطَّرائفيُّ: حدَّثنا عثمان بن سعيد: حدَّثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن عليِّ بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس في هذه الآية: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ}: التي تنخنق، فتموت، {وَالْمَوْقُوذَةُ}: التي تضرب بالخشب حتى يَقِذَها، فتموت، {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}: التي تتردَّى من الجبل، {وَالنَّطِيحَةُ}: الشَّاة تنطح الشَّاة، {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة:3]: يقول: ما أخذ السَّبع، فما أدركت من هذا يتحرَّك له ذَنَبٌ، أو تَطْرفُ له عين؛ فاذبح واذكر اسم الله عليه، فهو حلال.


[1] في المطبوع: {بالعقود}.
[2] في المطبوع: (عدوة).
[3] (أبو): ليس في المطبوع.