-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب اتخاذ السراري
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}
-
باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب {وربائبكم اللاتي في حجوركم}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب النهي عن نكاح المتعة
-
باب: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب السلطان ولي
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قول الله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الهدية للعروس
-
باب الوليمة حق
-
باب حق إجابة الوليمة
-
باب المداراة مع النساء
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا؟
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته
-
باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب كفران العشير وهو الزوج
-
باب لزوجك عليك حق
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب الغيرة
-
باب يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب طلب الولد
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░37▒ قوله: باب إذا كان الوليُّ هو الخاطب.
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى النَّاس بها، فأمر رجلًا فزوجه، وقال عبد الرَّحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، وقال عطاء: لِتُشهد أني قد نكحتك، أو لتأمُرَ رجلًا من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبيِّ صلعم: أهب نفسي لك...؛ الحديث.
وأمَّا حديث المغيرة؛ فقال البيهقيُّ في «الخلافيات»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو الوليد: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن زهير: حدَّثنا عبد الله بن هاشم: حدَّثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير: أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوَّجه.
ورواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثوريِّ، عن عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يُزَوِّجَهَا إياه، فأمر غيره أبعد منه، فَزَوَّجَهَا إياه.
وأمَّا خبر عبد الرَّحمن؛ فقال ابن سعد في «الطبقات الكبير»: أخبرنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة: أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرَّحمن بن عوف: إنَّه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه.
وأمَّا قول عطاء؛ فقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: حدَّثنا أبي: حدَّثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء به.
وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة نكحت رجلًا بغير إذن الولاة وهم حاضرون، فبنى بها؟ قال: وأَشْهَدَت؟ قلت: نعم.
قال: أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء؛ فإنَّه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي؛ كان أحبَّ إليَّ، ونكاحها جائز.
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رَجُلَ لها غيره؟ قال: فَلْتُشْهِدْ أن فلانًا خطبها، وأني أشهدكم أني قد نكحته، أو لتأمر رجلًا من عشيرتها.
وأمَّا حديث سهل؛ فأسنده المؤلف في مواضع من (النكاح) وغيره.