-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب تزويج الثيبات
-
باب اتخاذ السراري
-
باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}
-
باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب {وربائبكم اللاتي في حجوركم}
-
باب لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب النهي عن نكاح المتعة
-
باب: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب السلطان ولي
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب قول الله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً}
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب الهدية للعروس
-
باب الوليمة حق
-
باب حق إجابة الوليمة
-
باب المداراة مع النساء
-
باب هل يرجع إذا رأى منكرًا؟
-
باب حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته
-
باب لا تأذن المرأة لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه
-
باب كفران العشير وهو الزوج
-
باب لزوجك عليك حق
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب الغيرة
-
باب يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب طلب الولد
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░24▒ قوله في باب ما يحل من النساء وما يحرم.
وقال أنس: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء} [النساء:24] : ذوات الأزواج الحرائر حرام، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
قال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا يحيى بن سعيد.
وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: حدَّثنا مُسدد: حدَّثنا يحيى عن التيميِّ، عن أبي مِجْلَز، عن أنس بن مالك: [أنَّه قال في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ](1) مِنَ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] قال: ذوات البعول، وكان يقول: بيعها طلاقُها.
[وقال إسماعيل أيضًا](2) : حدَّثنا مُسدد: حدَّثنا معتمر بن سليمان: سمعت أبي يُحدث عن أبي مِجْلَز، عن أنس [ابن مالك أنَّه قال](3) في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ} ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [فإذا هو](4) لا يرى بما مَلَكَ اليمين بأسًا أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطأها.
قوله فيه: وقال ابن عباس: ما زاد على أربع؛ فهو حرام كأمه وابنته وأخته.
قال عبد بن حميد في «تفسيره»: حدثني ابن أبي رزمة عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة، فما زاد منهنَّ؛ فهنَّ عليه حرام كأمه وابنته وأخته.
وقال البيهقيُّ في «السنن الكبير»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وغيره: حدَّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب: حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق: حدَّثنا أبو عامر عن إسرائيل نحوه.
قوله: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة عليٍّ، وامرأة عليٍّ، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرَّهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن بن عليٍّ بين بنتي عمٍّ في ليلة، وكرهه جابر بن زيد؛ للقطيعة.
أمَّا عبد الله بن جعفر؛ فقال البغويُّ في «الجعديات»: حدَّثنا عليٌّ: حدَّثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرَّحمن بن مهران: أنَّ عبد الله بن جعفر جمع بين زينب بنت عليٍّ، وامرأة عليٍّ ليلى بنت مسعود.
وقال سعيد بن منصور في «السنن»: حدَّثنا جرير عن مغيرة، عن قثم مولى العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النَّهشَليَّةِ _وكانت امرأةَ عليٍّ_ وبين أمِّ كلثوم بنت عليٍّ لفاطمة، فكانتا امرأتيه.
وقال البيهقيُّ في «السنن الكبير»: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو: حدَّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب: حدَّثنا الحسن بن مُكَرَّم: حدَّثنا عثمان بن عمر: حدَّثنا يونس عن الزهريِّ [قال] : أخبرني غير واحد: أنَّ عبد الله بن جعفر جمع بين بنت عليٍّ وامرأة عليٍّ، ثم ماتت بنت عليٍّ، فتزوج بنتًا لعليٍّ أخرى.
وقال الدَّارقطنيُّ في «السنن»: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ: حدَّثنا محمَّد بن شاذان: حدَّثنا معلى بن منصور: حدَّثنا أبو بكر بن عياش: حدَّثنا مغيرة: حدثني قثم مولى العباس قال: تزوج عبد الله بن جعفر بنت عليٍّ، وامرأة عليٍّ النَّهشَليَّةِ. /
وأمَّا قول ابن سيرين والحسن؛ فقال سعيد بن منصور في «السنن»: حدثنا هشيم: حدَّثنا منصور عن الحسن: أنَّه كان يكره الجمع بين ابنة الرجل وامرأته.
حدَّثنا هُشيم: حدَّثنا ابن عون عن ابن سيرين: أنَّه كان لا يرى بذلك بأسًا.
ورواه أبو عبيد في كتاب «النكاح» له، عن ابن عُليَّة، عن سلمة بن علقمة قال: إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن ذلك، فكرهه، فقال له بعضهم: يا أبا سعيد؛ هل ترى به بأسًا؟ فنظر ساعة، ثم قال: ما أرى به بأسًا.
قرأنا على خديجة بنت سلطان، عن أبي نصر بن الشيرازيِّ وغيره: أنَّ محمود بن إبراهيم كتب إليهم: أخبرنا محمَّد بن أحمد المعذِّر: أخبرنا عبد الوهاب بن محمَّد بن إسحاق: أخبرنا أبي: أخبرنا محمَّد بن محمَّد بن عبد الله بن حمزة: حدَّثنا جعفر بن محمَّد بن شاكر: حدَّثنا عفان: حدَّثنا حمَّاد: أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: كان رجل من أصحاب النَّبيِّ صلعم بمصر من الأمصار، يقال له: جَبَلَة، جمع بين امرأة الرجل، وابنته من غيرها قال أيوب: وكان الحسن يكره أن يجمع بين ابنة الرجل وامرأته. قال ابن منده: رواه سليمان بن حرب عن حمَّاد فقال: جبَّار؛ يعني: بدل جبلة.
قلت: ورواه عبد الوهاب الثقفيُّ عن أيوب، فقال: سعد.
وأمَّا قصة الحسن بن الحسن بن عليٍّ؛ فقال الشافعيُّ: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار: أنَّه سمع الحسن بن محمَّد يقول: جمع ابن عمٍّ لي بين ابنتي عمٍّ له، فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن؟
رواه البيهقيُّ عن أبي سعيد، عن أبي العباس، عن الربيع، عنه.
ورواه أبو عبيد: حدَّثنا حجَّاج عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار: أنَّ الحسن بن الحسن بن عليٍّ بنى على بنتي عمٍّ في ليلة واحدة؛ بنت محمَّد بن عليٍّ، وبنت عمر بن عليٍّ، وأنَّ محمَّد بن عليٍّ قال: هو أحب إلينا منهما.
أخبرنا به _من حديث ابن جريج_ أحمد بن الحسن: أخبرنا محمَّد بن أحمد بن خالد: أخبرنا محمَّد بن عبد الرَّحمن عن محمَّد بن أحمد بن نصر: أنَّ الحسن بن أحمد أخبره: أخبرنا أبو نعيم: أخبرنا عبد الله بن جعفر: أخبرنا(5) أُسيد بن عاصم: حدَّثنا الحسين بن حفص: حدَّثنا سفيان_هو الثوريُّ_ عن ابن جريج به، ورواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج مثله.
وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار مثله.
وأمَّا جابر بن زيد؛ فقال أبو عبيد: حدَّثنا يزيد: حدَّثنا حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد به.
قوله: وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته؛ لم تحرم عليه امرأته.
ويروى عن يحيى الكنديِّ، عن الشعبيِّ، وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إذا(6) أدخله فيه؛ فلا يتزوجنَّ أمه، ويحيى هذا غير معروف، لم يتابع عليه.
وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها؛ لا تحرم عليه امرأته.
ويذكر عن أبي نصر: أنَّ ابن عباس حرَّمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس، ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق: تحرم عليه، وقال أبو هريرة: لا تحرم عليه حتى يُلزق بالأرض؛ يعنى: يجامع، وجوَّزه ابن المسيِّب، وعروة، والزهريُّ، وقال الزهريُّ: قال عليٌّ: لا تحرم، وهذا مرسل.
أمَّا رواية عكرمة؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في رجل زنى بأخت امرأته: تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته؛ قال ابن جريج: وبلغني عن عكرمة مثله.
وأمَّا رواية يحيى الكندي...(7) .
وأمَّا رواية عكرمة عن ابن عباس أيضًا؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمَّد: حدَّثنا محمَّد بن أيوب: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم: حدَّثنا هشام: حدَّثنا قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس في رجل غشي أمَّ امرأته قال: تخطَّى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته، تابعه حمَّاد بن سلمة عن قتادة، ورواه معمر عن قتادة، عن ابن عباس، من غير ذكر عكرمة.
وأمَّا رواية أبي نصر؛ فقال الثوريُّ في «جامعه»، عن الأغرِّ بن الصباح، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا قال: إنَّه أصاب أمَّ امرأته، فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك، وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد؛ كلُّهم بلغ مبالغ الرِّجال.
وأمَّا قول عمران القطان(8) ؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»، عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب «النكاح» عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أنَّه قال: مَن فَجَرَ بأمِّ امرأته؛ حَرُمَتَا عليه جميعًا.
وأمَّا قول جابر بن زيد؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا أبو أسامة عن هشام، عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمسَّ الرجل يقع على أمِّ امرأته.
وقال أبو عبيد في كتاب «النكاح»: حدَّثنا هُشيم عن يونس، عن الحسن في رجل فجر بابنة امرأته قال: يفارق امرأته.
حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عوف، عن الحسن قال: إذا فَجَرَ بأمِّ امرأته، أو بابنة امرأته؛ حَرُمَتْ عليه.
وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن معمر، عن قتادة قال: قال يحيى بن يعمر للشعبيِّ: والله ما حَرَّمَ حرامٌ حلالًا قطُّ، فقال: بلى(9) لو صببت خمرًا على ماءٍ؛ حَرُمَ شربُ ذلك الماء قال: وكان الحسن يقول مثل قول الشعبيِّ.
وأمَّا قول أبي هريرة...(10) .
وأمَّا قول ابن المسيِّب؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن علية عن يزيد الرِّشكِ، عن سعيد به.
وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيِّب فيمن زنى بذات محرم قال: تحرم على كل حال.
وأمَّا قول عروة وابن المسيِّب معًا؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرَّحمن قال: سألت ابن المسيِّب وعروة بن الزُّبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تَحِلُّ له؟ فقالا: لا يُحَرِّم الحرامُ الحلالَ.
وأمَّا قول الزهريِّ؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف: أخبرنا بشر بن أحمد: أخبرنا محمَّد بن زياد بن قيس: حدَّثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة: أخبرني أخي محمَّد عن محمَّد بن فليح عن يونس بن يزيد، عن الزهريِّ: أنَّه سُئِل عن الرجل يَفْجُرُ بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ فقال: قال بعض العلماء: لا يُفْسِدُ اللهُ حلالًا بحرامٍ. /
وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن معمر، عن الزهريِّ: سألته عن الرجل يزني بأم امرأته قال: لا يُحَرِّم الحرامُ الحلالَ.
وأمَّا رواية الزهريِّ عن عليٍّ؛ فقال البيهقيُّ: أنبأني أبو عبد الله الحافظ: حدَّثنا أبو الوليد_هو حسان بن محمَّد_: حدَّثنا الحسن بن سفيان: حدَّثنا حميد بن قتيبة: حدَّثنا ابن أبي مريم: حدثني يحيى بن أيوب عن عُقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته قال: قال عليُّ بن أبي طالب: لا يُحَرِّم الحرامُ من الحلال.
[1] ما بين معقوفين بياض في الأصل، مستدرك من نسخة ابن فهد.
[2] ما بين معقوفين بياض في الأصل، مستدرك من نسخة ابن فهد.
[3] ما بين معقوفين بياض في الأصل، مستدرك من نسخة ابن فهد.
[4] ما بين معقوفين بياض في الأصل، مستدرك من نسخة ابن فهد.
[5] في المطبوع: (حدثنا).
[6] في المطبوع: (إن).
[7] بياض في المخطوط.
[8] في المطبوع: (بن الحصين).
[9] في المطبوع: (بل).
[10] بياض في المخطوط.