تغليق التعليق

كتاب الطهارة

          ░░4▒▒ قولُهُ: وَبَيَّنَ النَّبيُّ صلعم أنَّ فرض الوضوء مرَّة مرَّة، وتوضَّأ أيضًا مرَّتين مرَّتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولم يزد على ثلاث، قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النَّبيِّ صلعم.
          وقال بعد بابين: قال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء.
          أما حديث الوضوء مرَّة مرَّة؛ فأسنده المؤلف من حديث ابن عباس.
          وأمَّا حديث الوضوء مرَّتين مرَّتين؛ فأسنده من حديث عبد الله بن زيد.
          وأمَّا حديث الوضوء ثلاثًا ثلاثًا؛ فأسنده من حديث عثمان بن عفَّان.
          وبوَّبَ على الأفعال الثلاثة.
          وقولُهُ: «ولم يزد على ثلاث» أراد أنَّه لم يردْ شيء يدل على الزيادة على الثلاث، ويؤيد ذلك: ما قرأتُ على عثمان بن محمَّد بن عثمان الكَرَكيِّ بدمشق عن فاطمة بنت العزِّ [المَقْدِسِيَّة] سماعًا: أنَّ أحمد بن عبد الدائم أخبرهم: أخبرنا يحيى بن محمود [الثقفيُّ] : أخبرنا أبو عليٍّ الحَدَّاد: أخبرنا أبو نُعَيْم: حدَّثنا عبد الله بن جعفر: حدَّثنا أحمد بن عصام: حدَّثنا أبو بكر الحنفيُّ: حدَّثنا سُفْيَان _هو الثَّوْريُّ_ عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: جاء رجل إلى النَّبيِّ صلعم فسأل عن الطهور، فدعا رسول الله صلعم بماء، فغسل يديه ثلاثًا، ووجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثًا فقال: «هذا الطهور، من زاد؛ فقد أساء وظلم، أو تعدَّى وظلم»(1) ، رواه إسحاق ابن رَاهويه في «مسنده» عن يعلى بن عبيد، عن الثَّوْريِّ.
          ورواه النَّسائيُّ وابن ماجه من حديث يَعلى.
          ورواه ابن خُزَيْمَة في «صحيحه» من حديث الأشجعيِّ عن سُفْيَان، وقال: لم يسند هذا الخبر عن سُفْيَان غير الأشجعيِّ ويعلى.
          قلت: وروايتنا من طريق أبي بكر الحنفيِّ ترد عليه.
          ورواه أبو داود: من حديث أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة به(2) ، [ولفظه: (فمن زاد على هذا أو نقص؛ فقد أساء وظلم)] .
          وهو ممَّا ذكر مسلم: أنَّه أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن النقص من الثلاث لا يوجب ظلمًا ولا إساءة، ويمكن الجواب عن ذلك بأنَّه أمر نسبيٌّ(3) .
          وقد وجدت لهذا الحديث شاهدًا مطابقًا للترجمة، قويًّا مستقيم السِّياق وإن كان مرسلًا، أخبرني به محمَّد بن عبد الرحيم الجَزَرِيُّ شفاهًا بالثغر: أنَّ أحمد بن محمَّد بن قيس الفقيه أخبرهم: أخبرنا عبد الرحيم بن يوسف [المُوصليُّ] : أخبرنا عمر بن محمَّد [بن طَبَرْزَد] : أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر: أخبرنا الجَوْهَريُّ: أخبرنا أبو الحسن بن لؤلؤ(4) : حدَّثنا حمزة بن محمَّد الكاتب: حدَّثنا نُعَيْم بن حمَّاد: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد _هو الدَّرَاوَرْدِيُّ_ عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن حنطب قال: قال رسول الله صلعم: «الوضوء مرَّة ومرَّتان وثلاث، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث؛ فقد أخطأ».
          وأمَّا قول أهل العلم؛ فقد عقد له ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» بابًا، وأورد فيه ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ♥؛ فمنها:
          قال: حدَّثنا ابن فُضَيْل عن حصين(5) ، عن هلال بن يساف قال: كان يُقال: من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر.
          قلت: وهذا روى أحمد وابن ماجه معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي(6) مرفوعًا، وإسناده ليِّن.
          ومنها: قال: حدَّثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: الماء على أثر الماء لا(7) يجزئ، وليس بعد الثلاث شيء.
          حدثنا وَكيع عن(8) الأَعْمَش، عن إبراهيم قال: إنِّي لأتوضَّأ بكوز الحبِّ مرَّتين، كثرة الوضوء من الشيطان، وبهذا الإسناد عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: كثرة الوضوء من الشيطان.
          أخبرنا(9) يزيد بن هارون عن العَوَّام، عن إبراهيم التَّيميِّ قال: أول ما بدأ(10) الوسواس من الوضوء.
          وأمَّا قول ابن عمر؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنِّفه» عن ابن جريج: أخبرني نافع: أنَّ(11) ابن عمر، [و] كان يرى الوضوء السابغ الإنقاء.


[1] زيد في هامش المخطوط: (عدد أركان هذا كله).
[2] في هامش الأصل: (يحرَّر إن كان هذا علم، ولفظه: فمن زاد على هذا أو نقص؛ فقد أساء وظلم).
[3] في المطبوع: (سيء).
[4] في المطبوع: (لولو).
[5] في المطبوع: (خصين).
[6] في المطبوع: (العاص).
[7] (لا): ليس في المطبوع.
[8] في المطبوع: (حدثنا).
[9] في المطبوع: (حدثنا).
[10] في المطبوع: (يبدأ).
[11] في المطبوع: (مولى).