تغليق التعليق

باب الشروط في النكاح

          ░52▒ قوله: باب الشروط في النكاح.
          وقال عمر: مَقاطِعُ الحقوق عند الشروط.
          وقال المِسْوَرُ: سمعت النَّبيَّ صلعم ذكر صهرًا له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن قال: «حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي».
          أمَّا أثر عمر؛ فقال سعيد بن منصور: حدثنا حمَّاد بن زيد عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله _هو ابن أبي المهاجر_ عن عبد الرَّحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تَمَسُّ ركبتي ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين؛ تزوجت هذه، وشرطتُ لها دارها، وإنِّي أجمع لأمري _أو لشأني_ أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرِّجال إذًا؛ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها، إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
          رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن معمر، عن أيوب به.
          وقد تقدم في أواخر (البيوع) من وجه آخر عن إسماعيل.
          وأمَّا حديث المسور؛ فأسنده المؤلف في (الخُمُس)، وفي (المناقب).