تغليق التعليق

باب النهي عن نكاح المتعة

          ░31▒ قوله في باب النهي عن نكاح المتعة.
          وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، عن رسول الله صلعم: «أيما رجل وامرأة توافقا؛ فَعِشْرَةُ ما بينهما ثلاثُ ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا؛ [تتاركا] »، فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وقد بَيَّنَهُ عليٌّ عن النَّبيِّ صلعم أنَّه منسوخ. [خ¦5119]
          أمَّا حديث ابن أبي ذئب؛ فقال الطبرانيُّ في «المعجم الكبير»: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله السراج العسكريُّ ومحمَّد بن علي ابن المدينيِّ فُستُقة قالا: حدَّثنا محمَّد بن عباد المكيِّ: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه: أن النَّبيَّ صلعم قال: «أيما رجل وامرأة ترضيا؛ فعشرتهما ثلاث ليال، فإن أرادا أن يتزايدا؛ تزايدا، وإن أرادا أن يتتاركا» لفظ محمَّد بن عليٍّ.
          ورواه الإسماعيليُّ من حديث أبي عاصم، عن ابن أبي ذئب.
          وقال أبو نعيم في «المستخرج»: حدَّثنا أبو عمرو بن حمدان: حدَّثنا الحسن بن سفيان: حدَّثنا محمَّد بن عباد المكيُّ به، وزاد: قال سلمة: فلا أدري كانت لنا رخصة أو للناس عامة؟
          وأصل الحديث عند مسلم من طريق أبي العميس، عن إياس بن سلمة بغير هذا اللفظ.
          وأمَّا حديث علي؛ فأسنده المؤلف في (غزوة خيبر)، وفي (النكاح)، وفي مواضع من حديث محمَّد بن علي، عن أبيه.