الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة

          ░111▒ قوله: (ذُو مَحْرَمٍ) يُقال: هو ذو محرم منها إذا لم يَحلَّ له نكاحُها، وقال أصحابنا: المحرَم مَن حرُم عليه نكاحها أبداً بسبب مباح لحرمتها، واحترز بسببٍ مباح عن أمِّ موطوءة بشبهة، وبقوله: لحرمتها عن الملاعَنة لأنها حرُمت تغليظاً عليها.
          قوله: (المُغِيبَةِ) من : أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها.