الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا

          ░31▒ قوله: (نِكَاحِ المُتْعَةِ) وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه، وفراقها يحصل بانفصال الأجل من غير فراق، وإنما قال: أخبر العلماء : إنه أُبيح أولاً ثم نُسخ ثم أُبيح ثانياً ثم نُسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه. وقال النووي: التحريم والإباحة كانا مرتين، وكان حلالاً قبل خيبر ثم حُرِّم يوم خيبر، ثم أُبيح يوم أوطاس، ثم حُرِّم بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة. أقول: فتطرَّق النَّسخ إليه ثلاث مرات.