الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب الشغار

          ░28▒ (قوله: الشِّغَارِ) بفتح المعجمة الأولى، وأصله في اللُّغة: الرفع، يُقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بِنتي حتى أرفَع رِجل بِنتك. وقيل: هو مِن شَغَر البلدُ إذا خلا، لخلوِّه عن الصداق.
          الخطابي: وتفسير (الشِّغَارِ) يُروى مقروناً بالحديث، ويُقال: إنه من كلام نافع، وقد جوَّز هذا النكاح بعض الفقهاء، قالوا: ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر، والنِّكاح لا يفسد بفساد المهر، فالعقد صحيح ولكل واحدةٍ منهما مهر المثل. أقول: لعل الخلاف راجع إلى أن النهي عائد إلى أمر خارج عن العقد مفارقٍ له كالبيع في وقت النداء أم لا.
          النووي: أجمعوا على أنَّه منهيٌّ عنه، لكن اختلفوا هل هو نهيٌ يقتضي إبطال النكاح أو لا؟ فقال أبو حنيفة ☺ : يصح بمهر المثل.