الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي

          ░36▒ قوله: ({لَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة:232]) العَضْل: منع الولي موليته من النكاح وحبسها منه، والآية تدل على أن المرأة لا تُزوج نفسها، ولولا أن لها ذلك لم يتحقق معنى العضل. فإن قلت: لا يلزم من النهي عن العضل جوازه؛ كقوله تعالى: {لاَ تُشْرِكُواْ} [النساء:36] {وَلاَ تَقْتُلُواْ} [النساء:29] القصة وسبب النزول وقول معقل: فزوَّجها إيَّاه بعد ذلك يدل عليه. فإن قلت: كيف وجه الاستدلال بالآية الثانية؟ قلت: الخطاب في {ولَا تُنْكِحُوا} [البقرة:221] للرِّجال، وليسوا غير الأولياء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. فإن قلت: فكيف في الثالثة والأيم أعم من المرأة المتناولة الرجل أيضاً ولا يصح أن يُراد بالمخاطبين الأولياء، وإلا لكان الرجل ولياً ؟ قلت: خروج الرجل عنه بالإجماع، فبقي الحكم في المرأة بحاله.