الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب إنكاح الرجل ولده الصغار

          ░38▒ وُلْدَهُ بضم الواو وإسكان اللام، وفي بعضها: <وَلَدَهُ> بالمفتوحتين، وهو يُستعمل للواحد والجمع. و(عِدَّتَهَا) أي: عدة المرأة التي لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها، والعدة إنما هي للموطوءة، والغالب أن الوطء يكون بالنكاح، فبالضرورة يكون النكاح (قَبْلَ البُلُوغِ). فإن قلت: مقتضى الآية أعمُّ من أن يكون ولداً. قلت: بالإجماع لا إجبار إلا للأب أو الجدِّ.