-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
باب دعاؤكم إيمانكم
-
باب أمور الإيمان
-
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
-
باب أي الإسلام أفضل؟
-
باب إطعام الطعام من الإسلام
-
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
-
باب حب الرسول من الإيمان
-
باب حلاوة الإيمان
-
باب علامة الإيمان حب الأنصار
-
باب ابتداء تلقيبهم بالأنصار
-
باب من الدين الفرار من الفتن
-
باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله
-
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان
-
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
-
باب الحياء من الإيمان
-
باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}
-
باب من قال: إن الإيمان هو العمل
-
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة
-
باب إفشاء السلام من الإسلام
-
باب كفران العشير وكفر دون كفر
-
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا
-
باب ظلم دون ظلم
-
باب علامة المنافق
-
باب قيام ليلة القدر من الإيمان
-
باب الجهاد من الإيمان
-
باب الدين يسر
-
باب الصلاة من الإيمان
-
باب أحب الدين إلى الله أدومه
-
باب زيادة الإيمان ونقصانه
-
باب الزكاة من الإسلام
-
باب اتباع الجنائز من الإيمان
-
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر
-
باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة
-
باب
-
باب فضل من استبرأ لدينه
-
باب أداء الخمس من الإيمان
-
باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى
-
باب قول النبي: الدين النصيحة لله ولرسوله
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
كتاب العلم
░30▒ قوله: (بَابٌ) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين.
و(الصَّلَاةُ) مرفوع، وعلى التنوين فقوله: (وَقَوْلُ اللهِ) مرفوع عطفًا على الصلاة، وعلى عدمه مجرور مضاف.
قوله: (يَعْنِي: صَلَاتَكُمْ) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إِسْحَاقَ، عن البراء في الحديث المذكور: ((فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة:143] صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ)).
وعلى هذا فقول المصنف: (عِنْدَ الْبَيْتِ) مُشْكِلٌ، مع أنَّه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت.
وقد قيل: إنَّ فيه تصحيفًا، والصواب: يَعْنِي صَلَاتَكُمْ لِغَيْرِ الْبَيْتِ. وعندي أنَّه لا تصحيف فيه، بل هو صواب، ومقاصد البُخَارِيِّ في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك: أنَّ العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلعم يتوجَّه إليها للصلاة وهو بمكة؛ فقال ابن عباس وغيره: كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَدْبِرُ الْكَعْبَةَ بَلْ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
وأطلق آخرون: أنَّه كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
وقال آخرون: كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَةَ فَلَمَّا تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ اسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأولُ أصحُّ؛ لأنَّه يجمع بين القولين، وقد صحَّحه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، فكأنَّ البُخَارِيَّ أراد الإشارة / إلى الجزم بالأرجح من أنَّ الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاءً بالأولوية؛ لأنَّ صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه.