-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب من خير نساءه
-
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية...
-
قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات...}
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
قول الله عز وجل: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله عز وجل: {للذين يؤلون من نسائهم تربص...}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
الظهار
-
باب قول الله عز وجل: {قد سمع الله قول التي تجادلك...}
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
- باب اللعان ومن طلق
-
باب {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قول الله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بإنفسهن ثلاثةقروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب قول الله عز وجل: {و إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1183- قال البخاريُّ: حدثنا إسحاق: حدَّثنا محمد بن يوسف: حدَّثنا الأوزاعي: حدثني الزهري. [خ¦4745]
(ح): وحدثنا يحيى بن قزعة: حدَّثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرنا الزهري. [خ¦5309]
وحدثنا آدم: حدَّثنا ابن أبي ذئب: حدَّثنا الزهري. [خ¦7304]
(ح): وحدثنا عبد الله بن يوسف [خ¦5259] وإسماعيل [خ¦5308] لفظه: حدثني مالك، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عمر الأنصاري، فقال له: يا عاصم؛ أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فيقتلونه(1)، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك، فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فكره رسول الله المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء / رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسط الناس.
قال ابن أبي ذئب: فجاء وقد نزل القرآن خلف عاصم.
وقال إسماعيل عن مالك: فقال: يا رسول الله؛ أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك».
فقال هشام بن حسان: قذف امرأته عند النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بشريك بن سحماء(2)، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «البينة أو حد في ظهرك»، فقال: يا رسول الله؛ إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «البينة وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال: والذي بعثك بالحق؛ إنني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ...} فقرأ حتى بلغ: {إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:6-9].
وقال ابن جريج: فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك». قال إسماعيل: قال: «فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، زاد ابن جريج: في المسجد.
قال ابن عمر: وقال: «والله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» فأبيا، فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» فأبيا، فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من(3) تائب؟» فأبيا.
قال هشام: فلما كانت عند الخامسة؛ وَقَّفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت.
قال إسماعيل: فلما فرغا من تلاعنهما؛ قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرَّق بين كل متلاعنين، وكانت حاملًا.
قال البخاريُّ: وحدثنا ابن بُكير: حدَّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر وقال: فانتفى من ولدها، وألحق الولد بالمرأة. [خ¦5315]
وقال ابن جريج: وكان ابنها يدعى لأمه، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله عزَّ وجلَّ، وأن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين».
وقال ابن بلال في حديث القاسم: فكان [ذلك] الرجل مصفرًا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادَّعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلًا كثير اللحم، جعدًا قططًا، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اللهم؛ بَيِّن»، فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجد عندها.
وقال الأوزاعي: «إن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين خَدَلَّج الساقين؛ فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر، كأنه وحرة؛ فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب»، فجاءت على النعت الذي نعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه.
وقال هشام: «إن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء»، فجاءت به كذلك، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي ولها شأن».
وقال عمرو، عن ابن جبير، عن ابن عباس: أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه / وسلَّم قال: «لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله؛ مالي؟ قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها؛ فذلك أبعد وأبعد لك منها».
قال القاسم: فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لو رجمت أحدًا بغير بينة؛ لرجمت هذه». فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
وقال أبو الزناد عن القاسم: تلك امرأة أعلنت.
وخرَّجه في باب من قضى ولاعن في المسجد، وباب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، وباب ما يكره من التعمُّق والتنازع والغلوِّ في الدين، وباب ميراث الملاعنة من الفرائض مختصرًا، وباب قوله عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ} الآية [النور:6]، وفي باب ما يجوز من اللَّوِّ، وفي باب قوله: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}[النور:7]، وفي باب المهر للمدخول عليها، وباب المتعة للتي لم يفرض لها، وفي باب قول الإمام: اللهم؛ بيِّن، وفي باب يلحق الولد بالملاعنة مختصرًا، وفي باب التفريق بين المتلاعنين، وفي باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، وفي باب صداق الملاعنة، وفي باب قول عليه السلام: «لو كنت راجمًا بغير بينة»، وفي باب التلاعن في المسجد، وفي باب يبدأ الرجل بالتلاعن، وفي باب إحلاف المتلاعنين، وفي باب إذا ادعى وقذف أن يلتمس البينة وينطلق، وفي باب قوله عزَّ وجلَّ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:8]. [خ¦423] [خ¦6854] [خ¦7304] [خ¦6748] [خ¦4745] [خ¦7238] [خ¦4746] [خ¦5349] [خ¦5350] [خ¦5316] [خ¦5315] [خ¦5313] [خ¦5312] [خ¦5311] [خ¦5310] [خ¦5309] [خ¦5307] [خ¦5306] [خ¦2671] [خ¦4747]
قال المهلب: وهم هشام بن حسان في هذا الحديث، فقال: قذف هلال بن أمية الواقفي، والصحيح عويمر العجلاني كما روى سهل وابن عمر، وكما روى عبد الرحمن بن القاسم وأبو الزناد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، والقاسم أضبط من هشام ومن عكرمة.
قال أخي رحمه الله: ويدل على أنها قصة واحدة توقفه عليه السلام عن الحكم حتى نزل القرآن، ولو أنها قصتان؛ لحكم في الثانية بما نزل في الأولى، فوجب تغليب ما اتُّفق عليه من قصة العجلاني على ما انفرد به هشام بن حسان من اسم هلال الواقفي، وغلط في اسم عويمر العجلاني، والله المحمود.
[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (فتقتلونه).
[2] في الأصل: (سمحاء)، وهو تحريف.
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (منكما).