المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

          ░14▒ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
          وقال عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة؛ حرمت عليه.
          وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق.
          وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة؛ يتزوجها.
          وقال الله: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]، وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر؛ بانت، لا سبيل له عليها.
          وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها؛ لقوله: {وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا} [الممتحنة:10] ؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبين أهل العهد.
          وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبين قريش.