المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب حكم المفقود في أهله وماله

          ░16▒ باب حكم المفقود في أهله وماله
          وقال ابن المسيِّب: إذا فُقِد في الصف عند القتال؛ تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجد، وفُقِد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم؛ عن فلان، فإن أبى(1) فلان؛ فلي وعلي، وقال: هكذا افعلوا(2) باللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره؛ فسنته سنة المفقود.
          وخرَّج حديث اللقطة في أبواب اللقطة.


[1] كذا في الأصل، وهي رواية الكشميهني، ورواية غيره: (أتى)، كذا في «الإرشاد» و«الفتح».
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية» رواية ابن عساكر: (فافعلوا).