المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون

          ░9▒ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمره والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى».
          وتلا الشعبي: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} [البقرة:286]، وما لا يجوز من إقرار الموسوَس(1). وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للذي أقر على نفسه: «أبك جنون؟».
          وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفيَّ، إلى قوله: فعرف النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس.
          وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق؛ فله شرطه، وقال نافع: طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجتِ(2)، فقال ابن عمر: إن خرجت؛ فقد بُتت منه، وإن لم تخرج؛ فليس بشيء.
          وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا؛ فامرأتي طالق ثلاثًا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمَّى أجلًا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف؛ جُعِل ذلك في دينه وأمانته.
          وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك؛ نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم، وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت؛ فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها؛ فقد بانت، وقال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك؛ نيته، وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أردت به وجه الله، وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي؛ نيته، وإن نوى طلاقًا؛ فهو ما نوى، وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة(3) ؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.


[1] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (الموسوِس).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (خرجتْ).
[3] في الأصل: (ثلاث).