-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الصلاة الثاني
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الصلاة الرابع
-
كتاب الصلاة الخامس
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب قول الله عزَّ وجلَّ: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
- باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب من خير نساءه
-
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به..
-
باب قول الله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات}
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون و..
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه
-
باب شفاعة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في زوج بريرة
-
باب قول الله عزَّ وجلَّ: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله عزَّ وجلَّ: {للذين يؤلون من نسائهم تربص..}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
الظهار
-
باب قول الله عزَّ وجلَّ: {قد سمع الله قول التي تجادلك}
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب اللعان ومن طلق
-
باب {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قول الله عزَّ وجلَّ: {والمطلقات يتربصن بإنفسهن ثلاثة..}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب {وبُعُولتُهُن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب {والذين يُتوفون منكُم ويذرُون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب قول الله عزَّ وجلَّ: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء خلق آدم وذريته
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
[حديث: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي]
1164 - وحدثنا محمد بن بشار: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله، عن القاسم. [خ¦5261]
ج2ص430
وحدثنا أبو محمد: حدَّثنا أبو معاوية: حدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه. [خ¦5265]
(ح): وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النَّبي صلى الله عليه هي مداره، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا جالسة، وعنده أبو بكر. [خ¦5792]
زاد عكرمة: وشكت [أ/144] إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنساء ينصر بعضهن بعضًا؛ قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، وعليها خمار أخضر. [1]
قال الزهري: فقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل [2] الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها.
زاد هشام [3] : فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء.
قال الزهري: فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب، لم يؤذن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر؛ ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلا والله ما يزيد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على التبسُّم.
قال عكرمة: وسمع _يعني: عبد الرحمن بن الزَّبير_ أنها قد أتت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، فقال: كذبتْ والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فإن كان ذلك؛ لم تحلي له أو [لم] تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك».
ج2ص431
وقال الزهري: فقال لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته».
زاد عكرمة: وأبصر ابنين له. فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعم. قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب».
وقال هشام، عن أبيه عن عائشة: طَلَّق رجل امرأته فتزوجت زوجًا غيره فطلقها، ولم تصل [منه] إلى شيء تريده، فأتت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فذكرت ذلك له. قالت: أفأحلُّ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته».
زاد القاسم عن عائشة: كما ذاق الأول، قال الزهري: فصار سنة بعدُ.
وخرَّجه في باب شهادة المختبي. [خ¦2639]
وفي باب الإزار المهدب في اللباس. [خ¦5792]
وفي باب الخضرة. [خ¦5825]
وفي باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره؛ فلم يمسها. [خ¦5317]
وباب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام. [خ¦5265]
[1] في الأصل: (خضراء)، وليس بصحيح.
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (مثل هذه).
[3] في الأصل: (عكرمة)، وليس بصحيح.