مصابيح الجامع

باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟

          ░10▒ (بابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟) استنبط البخاريُّ أن المقاتلة للمغنم لا تُنقص (1) الأجرَ على الإطلاق؛ من أنه ◙ عَلَّلَ الأجرَ (2) وكونهَ في سبيل الله بأن يقاتلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا، ولا ينافي فعلَ الشيء لقصدٍ ما تعلُّقُ قصدٍ آخر به، فيكون مفعولًا للقصدين (3) معًا، فمن قاتلَ للمغنم، ولتكونَ كلمةُ الله هي العليا، صَدَقَ عليه أنه قاتلَ لإعلاء كلمة الله (4)، والسبب (5) لا يستلزم الحصر، ولهذا ثبَتَ الحكمُ الواحد بأسباب (6) عديدة، ولو كان قصدُ (7) المغنم ينافي قصدَ أن تكون كلمةُ الله هي العليا، لما جاء الجواب عامًّا، ولكان الجواب المطابقُ أن يقال: من قاتلَ للمغنم، فليس في سبيل الله مطلقًا.


[1] في (ق): ((ينقص)).
[2] في (ق): ((عدل الآخر)).
[3] في (ق): ((للتصدير)).
[4] من قوله: ((هي العليا... إلى... قوله: كلمة الله)): ليس في (د) و(ج).
[5] في (د) و(م) و(ج): ((والتبشير)).
[6] في (ق): ((بإثبات)).
[7] في (د): ((فضل)).