مصابيح الجامع

باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

          ░36▒ (باب: إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ) قال ابن المنيِّرِ: غرضُ البخاري أن لفظ الإخدام للتَّمليك، وكذلك الكسوة، والحملُ في سبيل الله، والعُمْرى، واستند في حَمْل الإخدام على التمليك (1) إلى العرف، ولا خفاءَ عند مالك بأن لفظ الإخدام (2) لا يقتضي / التمليكَ، إنما هو مصروفٌ إلى المنفعة، والكسوةُ، للتمليك بلا شك؛ لأنَّ ظاهرها الأصلي لا يراد؛ إذ أصلها لمباشرة الإلباسِ، لكنا نعلم أن الغنيَّ إذا قال للفقير: كسوتُك هذا الثوبَ، لا يعني أنني باشرتُ إلباسكَ إياه، فإذا تعذر حملُه على الوضع، حُمل على العُرْف، وهو العطيَّة، والظاهر أن الحملَ في سبيل الله على التمليك.
          وأما العُمْرى: فإنها مقيَّدة بالعمر، فلو كانت تمليكاً للرقبة، لم يتقيد؛ لأن الملك لا يتقيَّد (3)، ولهذا كانت عند مالك راجعةً إلى المالك.


[1] في (ج): ((واستند في حمل الإخدام لا يقتضي التمليك)).
[2] من قوله: ((على التمليك... إلى... قوله: الإخدام)): ليس في (د).
[3] ((لأن الملك لا يتقيد)): ليست في (د) و(ج).