مصابيح الجامع

باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

          ░18▒ (بابٌ: إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَةً، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ) نقل الزركشي عن الإسماعيلي أنه قال: لا تدخل في الهبة بحال، وليس ما قاله (1) النبي صلعم لجابر هبةً، وإنما هو عِدَةٌ.
          قلت: الترجمة صحيحة، وما وقع فيها مطابقٌ لها، وذلك لأنه ترجم على أمرين:
          أحدهما: إذا وهب، ثم مات قبل وصولها، فساق لهذا ما ذكره عن الحسن وعَبيدة في عين الهبة.
          الثاني: إذا وعد، ثم مات قبلَ وصولها، وساق لهذا حديث جابر، وهو قوله ╕ لجابر: ((لو جاءَ مالُ البحرَينِ أعطيتُكَ هكَذا، ثلاثًا))، وهذا وعدٌ بلا شك.
          فلم يقع في البخاريِّ إخلالٌ / بما وقع في الترجمة، والوعدُ له تعلُّقٌ بالهبة، فيحسن ذكره في الكتاب المعقود لها، ولم يزل فقهاؤنا يذكرونه في كتاب الهبة، ولا يخفى أنها من (2) أنواع العطية.
          وعرفها شيخُنا ابنُ عرفةَ بقوله: تمليكٌ متموَّلٌ بغيرِ عوضٍ إنشاءً.
          وعرف العِدَةَ بقوله: إخبارٌ عن إنشاءِ المخبِرِ معروفاً في المستقبل.


[1] في (د): ((قال)).
[2] ((من)): ليست في (د) و(ج).