مصابيح الجامع

باب هدية ما يكره لبسها

          ░27▒ (بابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا (1)) قال ابن المنيِّرِ: أراد بهذه الترجمة التفرقةَ بين أواني الذهب والفضة، وبينَ ثياب الحرير، إذ (2) يجوز اقتناؤه لجواز الانتفاع به (3) في الجملة؛ إذ ليس محرَّماً على النساء، ولا كذلك الأواني؛ لحرمتها عموماً، فلذا لم يجُزِ اقتناؤها على الأصح إلا بعد إفساد (4) صورتها.


[1] في (د): ((لبسه)).
[2] ((إذ)): ليست في (د) و(ج) و(ق).
[3] في (د) و(ج): ((بها)).
[4] في (ج) و(د): ((فساد)).