مصابيح الجامع

باب الهبة للولد

          ░12▒ (وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صلعم / [مِنْ عُمَرَ] بَعِيراً، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ: اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ) فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة؛ لأنه ◙ لو سأل عمر أن يهبَه لابن عمر لم يكن عدلاً بين بني عمر، فلذلك اشتراه ◙ ووهبه.
          وفيه دليل على أن الأجنبي يجوز (1) أن يخص بالهبة بعضَ ولدِ صديقه دونَ بعض، ولا يُعدُّ ذلك جوراً.
          وقال (2) البخاري في الترجمة: ولا يُشهَد عليه (3) بضم أوله وفتح ثالثه، على البناء للمفعول؛ أي: لا يُشرع للشهود أن يشهدوا على ذلك؛ لامتناع النبي صلعم.
          وقوله: ((يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى)): وجهُ مناسبةِ هذه الزيادة للحديث: أن الحديث تضمن جواز الاعتصار؛ لقوله: ((فأرجعه))، والاعتصار: انتزاعٌ من ملكِ الولدِ إليه بعد تحقُّقِه، فهو كأكلهِ منه بالمعروف.


[1] في (ق) زيادة: ((له)).
[2] في (ق): ((وقول)).
[3] ((عليه)): ليست في (ج).