غاية التوضيح

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ (بابٌ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ)
          قوله: (شَاهِدَاكَ) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: المثبت لدعواك شاهداك، (شُبْرِمَةَ) بضمِّ المعجمة والرَّاء بينهما موحَّدة، و(الزِّناد) بكسر الزَّاي وخفَّة النُّون.
          قوله: (قُلْتُ) أي: قال ابن شبرمة: قلت، و(يُكْتَفَى) بضمِّ أوَّله وفتح الفاء.
          قوله: (فَمَا تَحْتَاجُ) جواب الشَّرط، و(ما) نافية بخلاف (ما كان) فإنَّها استفهاميَّة؛ أي: إذا جاز يكتفي بالشَّاهد واليمين فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأخرى إذ اليمين يقوم مقامهما فما فائدة ذكر التذكير في القرآن؟
          وأجيب: بأنَّ فائدته تتميم شاهد إذ المرأة الواحدة لا اعتبار لها لأنَّ المرأتين كرجلٍ واحدٍ، ولهذا قال بعضهم: المراد من تذكر أن يجعله ذكرًا؛ أي: كالذكر والمقصود منه أن لا يحتاج إلى اليمين، ثم لا يلزم من بيان هذا النَّوع من البيِّنة فيه أن لا يكون ثمَّة نوعٌ آخر منها غاية ما في الباب عدم التَّعرُّض له لا التَّعرض لعدمه؛ كذا في «الكرمانيِّ».