غاية التوضيح

باب كسوة الكعبة

          ░48▒ قوله: (كِسْوَةِ الكَعْبَةِ) قيل: أوَّل من كساها تُبَّع الحميريُّ، وقيل: عدنان بن أدد، وقيل: أوَّل من كساها الدِّيباج عبد الله بن الزُّبير، وقيل كسى البيت في الجاهليَّة الأنطاع، ثمَّ كساها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلِّم الثِّياب اليمانيَّ، ثمَّ كساها عمر بن الخطَّاب وعثمان بن عفَّان القناطيَّ، ثمَّ كساها الحجَّاج الدِّيباج، قيل: في زمن النَّاصر العبَّاسيِّ كُسِيَت السَّواد من الحرير إلى سنة ثلاثٍ وستِّ مئة، فقطعت من ريحٍ شديدٍ، فكُسيَت ثيابًا من القطن سوداء، واختلفت في الكسوة؛ هل يجوز التَّصرُّف فيها بالبيع ونحوه؟ فقال أبو الفضل: لا يجوز قطع شيءٍ من ستور الكعبة، ولا نقله، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وضعه بين أوراق المصحف، ومن حمل من ذلك لزمه ردُّه، وقال ابن الصَّلاح: أمر ذلك إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتجَّ بما روي أنَّ عمر ☺ ينزع كسوة الكعبة كلَّ سنةٍ فيقسمها على الحاجِّ، قال النُّوويُّ: وهو حسنٌ متعيِّنٌ لئلَّا يتلف بالبلى، وبه قال ابن عبَّاس وعائشة وأمُّ سلمة، وجوَّزوا لمن أخذها لبسَها ولو حائضًا وجنبًا؛ كذا في «القسطلانيِّ».