-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
باب فضل من مات له ولد
-
باب غسل الميت ووضوئه
-
باب ما يستحب أن يغسل وترًا
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب: كيف يكفن المحرم
-
باب اتباع النساء الجنائز
-
باب حد المرأة على غير زوجها
-
باب يعذب الميت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته
-
باب ما يكره من النياحة
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثاء النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الويل
-
باب من جلس عند المصيبة
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب: هل يخرج الميت من القبر لعلة؟
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبى بكر وعمر
-
باب فضل من مات له ولد
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░81▒ (باب الجريد على القبر)
قوله فيه: وقال نافع: «كان ابن عمر يجلس على القبور».
قال (ح): وصله الطَّحَاويُّ إلى أن قال: قال(1) النَّووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك: المراد به الحديث،(2) وهو تأويل ضعيف أو باطل، انتهى.
وهذا(3) يوهم انْفراد مالك بذلك، وليس كذلك فإنَّ الحنفية قالوا مثله كما نقله عنهم الطَّحَاويُّ واحتج بأثر ابن عمر ثُمَّ أخرج عن عليٍّ نحوه، وروى الطَّحَاويُّ مِن طريق محمَّد بن كعب قال: قال أبو هريرة: مَن جلس على قبر يبول(4) أو يتغوط فكأنَّمَا جلس على جمرة، قلت: وإسناده ضعيف.
قال (ع): سبحان الله ما لهذا القائل مِن التَّعصُّبات الباردة، والطَّحَاويُّ(5) أخرج هذا عن أبي هريرة مِن طريقين: أحدهما: هذا / الَّذي ذكره هذا القائل أخرجه عن يونس بن(6) عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن محمَّد بن أبي حُميد عن محمَّد بن كعب.
والثَّاني: مِن طريق محمَّد بن أبي بكر المُقدِّمي عن سليمان بن داود عن محمَّد بن أبي حميد نحوه.
وأخرجه ابن وهب وأبو داود الطَّيالسي في «مسنديهما»، ولم يذكر الطَّحَاويُّ هذا الحديث إلَّا تقوية لحديث زيد بن ثابت أخرجه عن سليمان بن شعيب عن الحصيب عن عمرو بن عليٍّ عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلمَّ إليَّ يا ابن أخي أخبرني، إنَّمَا نهى النبيُّ صلعم عن الجلوس على القبور لغائط أو بول، ورجاله ثقات، وعمرو بن عليٍّ هو الفلَّاس(7) شيخ الجماعة.
قلت: في كلامه أشياء:
أولها: نسبة (ح) إلى التَّعصُّبات الباردة، وليس في كلامه تعصُّب أصلًا كما هو ظاهر لكلِّ ناظر فيه، وذاك أنَّهُ نبَّه على ضعف محمَّد بن أبي حُميد فقط لاحتمال أن لا يعرف حاله مَن ينظر في كلامه فيظن أنَّهُ أقرَّ عليه.
ثانيهما: سياقه إسناده في(8) الطَّحَاويُّ فيه تقرير(9) لكلام (ح).
ثالثها: أخرجه(10) ابْن وهب وسليمان بن داود في «مسنديهما» فقال عليه(11) : أمَّا ابن وهب، فليس عند(12) مسند يورد(13)، وأمَّا الطيالسي: فهو سليمان الَّذي أخرجه الطَّحَاويُّ مِن طريقه، وفي كلِّ مِن السَّندين محمَّد بن أبي حميد.
رابعها: قوله: ورجاله ثقات.
خامسها:...(14).
قوله: عن عمرو بن عليٍّ عن عثمان بن حكيم، كذا بخطِّه، وقد أسقط مِن السَّند واحدًا.
ثُمَّ قال ع(15) : فهذا القائل هكذا أورد هذا الحديث الصَّحيح.
قلت: لكونه موقوفًا.
قال (ع): إنَّمَا ذكر القائل هذا / حتَّى يُفهم أن الطَّحَاويَّ الَّذي ينصر مذهب الحنفية إنَّمَا يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة.
قلت: لا يلزم مِن تضعيف السَّند الواحد مِن أجل ضعف راويه أن يكون بعض الَّذي نبَّه على ضعفه ضعَّف(16) بقيَّة أحاديث الباب، وقد صرَّح الحنفية في كتبهم بأنَّ القعود على القبور حرام وخالفهم الطَّحَاويُّ، فقال(17) : إنَّمَا يحرم القعود لأجل الحديث، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قال (ع): الطَّحَاويُّ أعلم بمذهب هؤلاء.
كذا قال، ولا يُسلِّم ذلك أئمَّتهم، وقد صحَّ عن ابن عمر: لأنَّ أطأَ على جمرة أحبُّ إليَّ مِن أن(18) أَطَأ على قبر، وهذا يعارض ما علَّقه عند البُخاريِّ: أنَّهُ كان يقعد على القبور، والجمع بحمله على القعود للحَدث بعيد، ويمكن الجمع بغير ذلك.
ثُمَّ قال كيف يقول النَّووي: إنَّ تأويل مالك باطل وهو أعلم منه ومِن مثله؟! وكيف يدَّعي أنَّ الجمهور حملوا القعود على حقيقته مع أنَّ تأويل مالك وافقه عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمَّد ومِن الصَّحابة عليٌّ وابن عمر فنحن أيضًا(19) نقول الجمهور على عدم الكراهة.
قلت: انظرْ وتنزَّه كيف يسوغ لقائل أن يقول: إذا قال أبو حنيفة وصاحباه والطَّحَاويُّ بقول علي(20) وابن عمر وخالفهم بقية الأئمَّة حتَّى أئمَّة الحنفيَّة بكون المراد الجمهور أولئك السِّتة أنفس، وقد أخرج أحمد بسند صحيح عن (ح)(21) وابن حزم أنَّ النبيَّ صلعم رآه متَّكئًا على قبر فقال: «لا تؤذ صاحب القبر»، فهذا لا يُقبل تأويله بالجلوس للحَدَث؛ لأنَّهُ لا يُسمَّى اتِّكاءً.
ومِن نوادر (ع) أنَّهُ قال هنا: لا يلزم مِن القعود على القبر لأجل / الحدَث نفي حقيقة القعود فسلَّم قول مخالفه(22) وهو لا يشعر.
[1] «قال» الثاني ليست في الأصل.
[2] في (د): «الحدث».
[3] قوله: «وهذا» ليس في (س).
[4] قوله: «يبول» ليس في (س).
[5] في (س): «الطحاوي».
[6] في (س): «عن».
[7] في (س): «العلاء».
[8] في (س): «إسناد في».
[9] في (س): «تقديرًا»، وفي (ظ): «تقدير».
[10] في (س): «وأخرجه».
[11] في (د): «غلبه».
[12] في (س): «عنه».
[13] في غير (س): «بورد».
[14] بعد قوله: «خامسها» بياض.
[15] قوله: (ع) زيادة من (س).
[16] قوله: «ضعف» ليس في (س).
[17] في (س): «فقام».
[18] قوله: ((أن)) زيادة من (د) و(ظ).
[19] زيادة من (س).
[20] قوله: ((علي)) زيادة من (س)، ولعل الصواب: بقول عليٍّ.
[21] قوله: «(ح)» بياض في (س) و(د).
[22] في (ظ): «قوله مخالفة».