انتقاض الاعتراض

باب: أين يقوم من المرأة والرجل

          ░63▒ (باب أين يقوم مِن المرأة والرَّجل؟)
          أورد فيه حديث سمرة: «أنَّهُ صلعم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وَسَطَهَا».
          قال (ح)(1) : هذا القيام على المرأة يسترها وذلك مطلوب في حقِّها بخلاف الرَّجل لكن لمَّا اتَّخذ النَّعش للنِّساء حصل الستر المطلوب، فلهذا أورد الترجمة مورد السؤال، أو رأى(2) عدم التفرقة مطلقًا، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والتِّرمذي وغيرهما مِن طريق أبي غالب عن أنس: أنَّهُ صلَّى على رجل فقام عند رأسه وصلَّى على امرأة فقام عند عجيزتها، وفيه أنَّهُ مرفوع.
          قال (ع): كيف يضعِّف هذا وقد رضي به أبو / داود وحسَّنه الترمذي؛ لكن لما أنْ كان هذا الحديث مستنداً لحديث(3) الحنفيَّة طعنوا فيه، ثُمَّ لو سلَّمنا فلا نسلِّم وقوف البُخاريِّ عليه، والتضعيف وعدمه مبنيان عليه، ثُمَّ يجوز أن يكون مذهب البُخاريِّ غير هذا.
          قلت: هذا كلُّه لا يدفع الاحتمال وهذا مِن خيار(4) الإتباع للبخاريِّ، وقد قال في كتاب «الثِّقات»:(5) أبو غالب عن أنس، لا يعجبني الاحتجاج بما ينفرد به، والله المستعان.


[1] في (س): «ع».
[2] في (س) و(ظ): «أراد».
[3] زاد في الأصل: «لحديث».
[4] في (د): «خبار».
[5] في غير (س): «النقاب».