انتقاض الاعتراض

باب غسل الميت ووضوئه

          ░8▒ (باب غسل الميت ووضوئه)
          قال النَّووي: أجمعوا على أنَّهُ مِن فروض الكفاية، وسبقه إلى ذلك الغزالي ثُمَّ الرافعي.
          قال (ح): وهو ذهول شديد، فإنَّ الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.
          قال القُرطبي في «المفهم»: هو سُنَّة، ولكنَّ الجمهور على وجوبه.
          قال (ع): ذهوله أشدُّ مِن ذهول النَّووي، فإنَّ معنى قول القُرطبي: سنَّة، أنَّهُا سنة مؤكَّدة، وهي في قوَّة الوجوب.
          قوله: «ووضوءه»
          كذا وقع في التَّرجمة ولم يذكره في الحديث
          قال (ح): أراد أنَّ الغاسل لا يلزمه الوضوء.
          وقال(1) (ع): هذا بعيد؛ لأنَّ العامل لم يذكر فيما قبله والضمير إنَّمَا هو للميت
          وقال(2) (ح): تقدير الترجمة باب غسل الحيِّ الميت؛ لأنَّ الميِّت لا يتولَّى غسل نفسه، فصحَّ أن الضمير يعود على(3) المحذوف.
          قال (ع): وهذا عنفٌ وإن كان له وجه.
          قوله: «وحفظ(4) ابن عمر ابنًا لسعيد(5) بن زيد وحمله وصلَّى ولم يتوضأ».
          نقل (ح) عن غيره أن تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة مِن جهة أنَّ المصنِّف يرى أنَّ المؤمن لا ينجس بالموت، وأنَّ غسله للتعبُّد؛ / لأنَّهُ لو كان نجسًا ما طهَّره الماء ولا مسَّه ابن عمر، ولعلَّه(6) ما مسَّه مِن أعضائه.
          قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين التَّرجمة تعلُّق مِن هذه الجهة.
          قال (ح): وكأنَّهُ أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: «مَنْ غَسَلَ الْمَيَّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَؤضَّأ».
          فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصَّواب موقوف.
          وقال أبو داود: وهو منسوخ.
          وقال الحاكم عن(7) الرَّملي: ليس فيه حديث ثابت.
          قال (ع) ما لفظه: أيش(8) كذا وجه إشارة البُخاريِّ بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث المذكور فأيُّ عبارة تدلُّ على هذا بدلالة أنواع الدلالات فهذا كلام واهٍ.
          قوله: «اغْسِلْهَا(9) ثَلاثًا أًوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ».
          قال (ح): «أو» هنا للترتيب لا للتخيير.
          قال (ع): لم يقل أحدٌ بأنَّ «أو» للترتيب، وقد ذكر النُّحاة لها اثني عشر معنى ليس فيها الترتيب.
          قلت: سبق لذلك الطَّيبي وغير واحد مِن شُرَّاح(10) «المصابيح».
          فرع: هل يقوم المِسك مقام الكافور؟
          قال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الكافور(11) الطيب نعم، وإلَّا فلا.
          قال (ع): لا يكفي؛ بل ينظر: إن كان يوجد في المسك ما يوجد في الكافور جاز.
          قوله: «حَقوه» يعني إزاره.
          قال (ح): إن نظرنا إلى مجرَّد الطِّيب نعم وإلَّا فلا.(12)
          قال (ح): «الحَقو» في الأصل معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا.
          قال (ع): كلام الجوهري يقتضي أنَّهُ مشترك فيكون حقيقة، فإنْ كان (ح) أخذه مِن موضع فكان ينبغي أن يبيَّن، وإلَّا فهو غير صحيح.
          قلت: قد نقل أنَّ في رواية ابن عوف(13) عن محمَّد بن سيرين: «فنزع مِن حقوه إزاره».


[1] في (س): «قال».
[2] في (س): «قال».
[3] في (س): «إلى».
[4] في (س): «وحضر».
[5] في (س): «لسعد».
[6] في (د) و(س): «ولعل».
[7] في (س): «على».
[8] قوله: «أيش» بياض في (س).
[9] في (س): «اغسلنها».
[10] في (س): «الشراح».
[11] قوله: ((الكافور)) زيادة من (س).
[12] قوله: ((قال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الطيب نعم وإلا فلا)) زيادة من (س).
[13] في (د) و(س) و(ظ): «عون».