انتقاض الاعتراض

باب ما ينهى من الويل

          ░39▒ (باب ما يُنهى مِن الويل)
          قال الكِرْمَانيُّ: ليس في الحديث الويل، فأجاب بأنَّ دعوى الجاهلية مستلزمة له(1).
          قال (ح): كأنَّهُ أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد جاء عن أبي أُمَامة رفعه: «لعنَ الداعية(2) بالويل والثبور».
          قال (ع): الَّذي قاله الكِرْمَانيُّ أوجه؛ لأنَّ ذكر الترجمة ليس مذكور في كتابه ولا يُعرف هل اطَّلَعَ عليه أو لا بعيد من السداد.
          قلت: أكثر مِن إنكار مثل هذا وأنكر مِن إثباته، والجواب فلم يستقرَّ في ذلك له رأيٌ فسيأتي / قريبًا في الجنائز أنَّهُ قال في باب دفن الرَّجلين والثَّلاثة في قبر واحد، ما نصُّه: مطابقة الحديث للتَّرجَمَةِ في دفن الرَّجلين والثَّلاثة في قبر واحد، وليس في حديث الباب لفظ الثلاثة وإنَّمَا ذكره في الباب على عادته بالإشارة إلى ما ورد في لفظ الثلاثة، فقد أخرجه أبو داود مِن حديث ابن عمر لكنَّه لمَّا لم يكن على شرطه اكتفى بالإشارة.(3)


[1] قوله: ((له)) زيادة من (د).
[2] قوله «لعن الداعية» غير واضح في الأصل ، والأقرب كما في المتن، وفي الفتح لابن حجر: «لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُور»، وفي (س): «النظر عنه بالويل والثبور»، وفي (ظ): «بعن الطر عند».قوله: ((لعن الداعية)) غير واضحة في(د).
[3] في غير (س):«بالأرة».