انتقاض الاعتراض

باب: كيف يكفن المحرم

          ░21▒ (باب كيف يكفَّن المحرم)
          قيل: إنَّمَا أورده بلفظ الاستفهام؛ لأنَّهُ احْتُمِل أن يكون ذلك خاصًّا بهذا الرَّجل، واحْتُمِل أن يكون عامًّا.
          قال (ح): الذي يظهر مِن المراد بقوله: كيفية التكفين، وكيف يظنُّ به أنَّهُ يريد الاستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنَّهُ عامٌّ في حقِّ كلِّ مَن مات محرمًا، حيث ترجم بجواز التكفين في / ثوبين؟!.
          قال [(ع)](1) : هذا غير صحيح؛ لأنَّ كيف للاستفهام الحقيقي في الغالب وعدم تردُّده في التَّكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردُّده.


[1] قوله: «(ع)» ليس في الأصول.