تغليق التعليق

باب من قال لامرأته أنت علي حرام

          ░7▒ قوله باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام.
          وقال الحسن: نِيَّتُهُ.
          أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد: أخبرنا أبو العباس أحمد بن المحب: أخبرنا أبو طالب بن أبي بكر السروريُّ: أخبرنا أحمد بن تزمش(1) : أخبرنا محمَّد بن عبد الباقي: أخبرنا إبراهيم بن عمر بن أحمد: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى: حدَّثنا الأشعث عن الحسن في الحرام: إن نوى يمينًا؛ فيمين، وإن نوى طلاقًا؛ فطلاق.
          رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى(2) » من هذا الوجه، ووقع لنا عاليًا، وكذلك روى عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن إبراهيم وقال: كان أصحابنا يقولون نحوه.
          قوله فيه: وقال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سُئِلَ عمن طلق ثلاثًا قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النَّبيُّ صلعم أمرني بهذا: وإن طلقتها ثلاثًا؛ حَرُمَت [عليك] حتى تنكح زوجًا غيرك. [خ¦5264]
          قرأت على إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد: أخبركم أحمد بن أبي طالب: أنَّ عبد الله بن عمر أخبره: أخبرنا أبو الوقت: أخبرنا محمَّد بن عبد العزيز: أخبرنا عبد الرَّحمن بن أحمد: حدَّثنا أبو القاسم البغويُّ: حدَّثنا العلاء بن موسى: حدَّثنا الليث بن سعد عن نافع: أنَّ عبد الله طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلعم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، فإن أراد أن يطلقها؛ فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله ╡ أنَّ تطلق لها(3) النساء، وكان عبد الله بن عمر إذا سُئِلَ عن ذلك قال: أما أنت إن طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين؛ فإنَّ رسول الله صلعم أمرني بهذا، فإن كنت طلقتها ثلاثًا؛ فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.
          رواه مسلم عن قتيبة، ويحيى بن يحيى ومحمَّد بن رمح؛ ثلاثتهم عن الليث، فوقع لنا بدلًا عاليًا بدرجتين.


[1] في المطبوع: (ترمش).
[2] في المطبوع: (الكبير).
[3] في المطبوع: (بها).