-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز الطلاق الثلاث
-
باب إذا قال فارقتك
-
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
-
باب لا طلاق قبل النكاح
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب قول النبي: «لو كنت راجمًا بغير بينة»
-
باب {واللائي يئسن من المحيض}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░7▒ قوله باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام.
وقال الحسن: نِيَّتُهُ.
أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد: أخبرنا أبو العباس أحمد بن المحب: أخبرنا أبو طالب بن أبي بكر السروريُّ: أخبرنا أحمد بن تزمش(1) : أخبرنا محمَّد بن عبد الباقي: أخبرنا إبراهيم بن عمر بن أحمد: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله: حدَّثنا محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى: حدَّثنا الأشعث عن الحسن في الحرام: إن نوى يمينًا؛ فيمين، وإن نوى طلاقًا؛ فطلاق.
رواه البيهقيُّ في «السنن الكبرى(2) » من هذا الوجه، ووقع لنا عاليًا، وكذلك روى عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن إبراهيم وقال: كان أصحابنا يقولون نحوه.
قوله فيه: وقال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سُئِلَ عمن طلق ثلاثًا قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النَّبيُّ صلعم أمرني بهذا: وإن طلقتها ثلاثًا؛ حَرُمَت [عليك] حتى تنكح زوجًا غيرك. [خ¦5264]
قرأت على إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد: أخبركم أحمد بن أبي طالب: أنَّ عبد الله بن عمر أخبره: أخبرنا أبو الوقت: أخبرنا محمَّد بن عبد العزيز: أخبرنا عبد الرَّحمن بن أحمد: حدَّثنا أبو القاسم البغويُّ: حدَّثنا العلاء بن موسى: حدَّثنا الليث بن سعد عن نافع: أنَّ عبد الله طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلعم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، فإن أراد أن يطلقها؛ فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله ╡ أنَّ تطلق لها(3) النساء، وكان عبد الله بن عمر إذا سُئِلَ عن ذلك قال: أما أنت إن طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين؛ فإنَّ رسول الله صلعم أمرني بهذا، فإن كنت طلقتها ثلاثًا؛ فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك.
رواه مسلم عن قتيبة، ويحيى بن يحيى ومحمَّد بن رمح؛ ثلاثتهم عن الليث، فوقع لنا بدلًا عاليًا بدرجتين.
[1] في المطبوع: (ترمش).
[2] في المطبوع: (الكبير).
[3] في المطبوع: (بها).