-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز الطلاق الثلاث
-
باب إذا قال فارقتك
-
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
-
باب لا طلاق قبل النكاح
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب قول النبي: «لو كنت راجمًا بغير بينة»
-
باب {واللائي يئسن من المحيض}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░4▒ قوله في باب من أجاز الطَّلاق الثلاث.
وقال ابن الزُّبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مَبْتُوتَتُه، وقال الشعبيُّ: ترثه، فقال ابن شُبْرُمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزَّوج الآخر؟ فرَجَع عن ذلك.
أما أثر ابن الزُّبير؛ فأخبرنا عمر بن محمَّد: أخبرنا أبو بكر بن أبي محمد: أخبرنا علي بن أحمد عن عبد الله بن عمر: أخبرنا الفضل بن محمَّد: أخبرنا أبو منصور محمَّد بن أحمد: أخبرنا علي بن عمر الحافظ: حدَّثنا البغويُّ: حدَّثنا سعيد بن يحيى الأمويُّ: حدَّثنا أبي: حدَّثنا ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزُّبير عن الرجل يطلق امرأة فَيَبُتُّهَا، ثم يموت في عِدَّتها قال: أما عثمان؛ فَوَرَّثَها، وأمَّا أنا؛ فلا أرى أن أُوَرِّثها ببَيْنُونَتِهِ إياها.
رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج.
ورواه الشافعيُّ عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج.
ورواه يحيى القطان عن ابن جريج كذلك، وهو إسناد صحيح.
وأمَّا أثر الشعبيِّ؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبيِّ، في رجل طلق امرأته ثلاثًا في مرضه قالا: تعتد عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة.
وأمَّا قول ابن شُبْرُمة؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض: إن مات في مرضه ذلك؛ ورثته، فقال له ابن شُبْرُمة: أرأيت إن انقضت العدة؛ أَتتزَوَّجُ؟ قال: نعم، قال: فإن مات هذا أو مات الأول؛ أترث زوجين؟ قال: لا، فرجع إلى العدة، فقال: ترثه ما كانت في العِدَّة.
تنبيه: ظاهر سياق المصنف أن خطاب ابن شُبْرُمة كان للشعبيِّ، وليس كذلك؛ لِما بَيَّنْتُهُ.