تغليق التعليق

باب من أجاز الطلاق الثلاث

          ░4▒ قوله في باب من أجاز الطَّلاق الثلاث.
          وقال ابن الزُّبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مَبْتُوتَتُه، وقال الشعبيُّ: ترثه، فقال ابن شُبْرُمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزَّوج الآخر؟ فرَجَع عن ذلك.
          أما أثر ابن الزُّبير؛ فأخبرنا عمر بن محمَّد: أخبرنا أبو بكر بن أبي محمد: أخبرنا علي بن أحمد عن عبد الله بن عمر: أخبرنا الفضل بن محمَّد: أخبرنا أبو منصور محمَّد بن أحمد: أخبرنا علي بن عمر الحافظ: حدَّثنا البغويُّ: حدَّثنا سعيد بن يحيى الأمويُّ: حدَّثنا أبي: حدَّثنا ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزُّبير عن الرجل يطلق امرأة فَيَبُتُّهَا، ثم يموت في عِدَّتها قال: أما عثمان؛ فَوَرَّثَها، وأمَّا أنا؛ فلا أرى أن أُوَرِّثها ببَيْنُونَتِهِ إياها.
          رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج.
          ورواه الشافعيُّ عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج.
          ورواه يحيى القطان عن ابن جريج كذلك، وهو إسناد صحيح.
          وأمَّا أثر الشعبيِّ؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبيِّ، في رجل طلق امرأته ثلاثًا في مرضه قالا: تعتد عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة.
          وأمَّا قول ابن شُبْرُمة؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض: إن مات في مرضه ذلك؛ ورثته، فقال له ابن شُبْرُمة: أرأيت إن انقضت العدة؛ أَتتزَوَّجُ؟ قال: نعم، قال: فإن مات هذا أو مات الأول؛ أترث زوجين؟ قال: لا، فرجع إلى العدة، فقال: ترثه ما كانت في العِدَّة.
          تنبيه: ظاهر سياق المصنف أن خطاب ابن شُبْرُمة كان للشعبيِّ، وليس كذلك؛ لِما بَيَّنْتُهُ.