-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز الطلاق الثلاث
-
باب إذا قال فارقتك
-
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
-
باب لا طلاق قبل النكاح
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب قول النبي: «لو كنت راجمًا بغير بينة»
-
باب {واللائي يئسن من المحيض}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░25▒ قوله في باب اللعان.
وقال الضحاك: {إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران:41] : إشارة.
قرأت على عبد القادر بن محمَّد بن عليٍّ: أخبركم أحمد بن علي بن الحسن: أن محمَّد بن إسماعيل أخبرهم: أخبرنا علي بن حمزة: أخبرنا هبة الله بن محمَّد: أخبرنا أبو طالب بن غيلان: أخبرنا أبو بكر الشافعيُّ: حدَّثنا إسحاق بن الحسن: حدَّثنا أبو حذيفة: حدَّثنا سفيان عن سلمة بن نبيط، عن الصحابة(1) : {ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران:41] قال: الرمز: إشارة.
رواه عبد بن حميد في «تفسيره» عن الحِمَّانيِّ، عن سلمة مثله.
قوله فيه: وقال الشعبيُّ وقتادة: إن قال: أنت طالق فأشار بأصابعه؛ تبين منه بإشارته.
وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطَّلاق بيده؛ لزمه.
وقال حمَّاد: الأخرس والأصم إن قال برأسه؛ جاز.
أما قول الشعبيِّ؛ فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا جرير عن بيان قال: سُئل الشعبيُّ عن أبواب الطَّلاق، فقال الشعبيُّ: سئل رجل مرة أطلقت امرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع أصابع، ولم يتكلم، ففارق امرأته. /
وأمَّا قول قتادة...(2) .
وأمَّا قول إبراهيم؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثوريِّ عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطَّلاق، ولا يلفظ به: كان يراه لازمًا.
وعن معمر، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا كتبه؛ فقد وجب وإن لم يلفظ شيئًا.
ورواه الأثرم عن أبي بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا كتب الطَّلاق بيده؛ لزمه.
وأمَّا قول حمَّاد؛ فهكذا رواه سفيان الثوريُّ في «جامعه» عن حمَّاد بن أبي سليمان.
[1] في المطبوع: (الضحاك).
[2] بياض في المخطوط.