تغليق التعليق

باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

          ░20▒ قوله: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذميِّ أو الحربيِّ.
          وقال عبد الوارث عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعةٍ؛ حَرُمَتْ عليه، وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سُئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصَدَاق، وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة؛ يتزوجها.
          وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر؛ بانت لا سبيل له عليها، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيُعَاوضُ زوجُها منها؛ لقوله تعالى: {وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا}؟ [الممتحنة:10]قال: لا، إنما كان ذاك بين النَّبيِّ صلعم وبين أهل العهد، وقال مجاهد: هذا كلُّه في صلح بين النَّبيِّ صلعم وبين قريش.
          أمَّا حديث عبد الوارث...(1) .
          وأمَّا حديث داود عن إبراهيم، عن عطاء...(2) .
          وأمَّا قول مجاهد...(3) .
          وأمَّا قول الحسن؛ فقال ابن أبي شيبة: أنبأنا(4) ابن عليَّة عن يونس، عن الحسن: إذا أسلما؛ فهما على نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه؛ فقد انقطع ما بينهما من النكاح.
          قال(5) : وحدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام، عن الحسن مثله، إلا أنَّه قال: فقد بانت منه.
          وأمَّا قول قتادة؛ فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة: إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام؛ فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.
          وعن عكرمة، والحسن، وكتاب عمر بن عبد العزيز مثله.
          وأمَّا حديث ابن جريج عن عطاء؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»: أخبرنا ابن جريج: قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين وأسلمت أيعاوض زوجها منها بشيء؛ لقول الله في الممتحنة(6) : فآتُوهُم مثل(7) ما أَنفَقُوا؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النَّبيِّ صلعم وبين أهل العهد.
          وأمَّا قول مجاهد؛ فقال عبد بن حميد: حدثني شبابة عن ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد في قوله: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة:11]الذين ليس بينكم وبينهم عهد {فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة:11]: أصبتم مغنمًا من قريش، {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة:11] : صَدُقَاتِهِنَّ(8) عوضًا.
          حدثنا قبيصة عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ...}؛ الآية [الممتحنة:11] : إنِ امرأة من أهل مكَّة أتت المسلمين؛ فَعَوِّضُوا زوجها.
          ورواه مسلم بن خالد عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد قال: كان هذا في الصلح الذي كان بين قريش وبين رسول الله صلعم قال: {وإن عَاقَبتم} [النحل:126]، يقول: إن أصبتم مغنمًا من قريش أو من غيرهم؛ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم} [الممتحنة:11] يقول: ردوا عليهم مثل ما أنفق على امرأته من صداقها عوضًا. /
          وقال عبد الرَّزَّاق أيضًا عن معمر، عن الزهريِّ قال: إنما كان هذا صلح بين النَّبيِّ صلعم وبين قريش يوم الحديبية، فقد انقطع ذلك يوم الفتح، ولا يعوض زوجها منها بشيءٍ.
          قوله فيه: حدثنا يحيى ابن بكير: حدَّثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب.
          (ح)(9) : وقال إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا ابن وهب: حدثني يونس عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة [♦ زوج النَّبيِّ صلعم] قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النَّبيِّ صلعم امتحنهن(10) ، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...}؛ الآية [الممتحنة:10]، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من(11) المؤمنات؛ فقد أقرَّ بالمحنة...؛ الحديث. [خ¦5288]
          رواه الذهليُّ في «الزهريات» عن إبراهيم بن المنذر به.


[1] بياض في المخطوط.
[2] بياض في المخطوط.
[3] بياض في المخطوط.
[4] في المطبوع: (أخبرنا).
[5] (قال): ليس في المطبوع.
[6] (في الممتحنة): ليس في المطبوع.
[7] كذا في الأصل، وهو موافق لما في «مصنف عبد الرزاق»، ومراده: قوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10].
[8] في الأصل: (صدقتهنَّ).
[9] (ح): ليس في المطبوع.
[10] في المطبوع: (يمتحنهن).
[11] في المطبوع: (في).