-
المقدمة
-
بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد والتعبد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة والرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا والوقف
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز الطلاق الثلاث
-
باب إذا قال فارقتك
-
باب من قال لامرأته أنت علي حرام
-
باب لا طلاق قبل النكاح
-
باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب قول النبي: «لو كنت راجمًا بغير بينة»
-
باب {واللائي يئسن من المحيض}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب كفارة المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
فصل: في ترجمة البخاري
-
في سياق أسانيدي في الكتب الكبار
░20▒ قوله: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذميِّ أو الحربيِّ.
وقال عبد الوارث عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعةٍ؛ حَرُمَتْ عليه، وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سُئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصَدَاق، وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة؛ يتزوجها.
وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر؛ بانت لا سبيل له عليها، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيُعَاوضُ زوجُها منها؛ لقوله تعالى: {وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا}؟ [الممتحنة:10]قال: لا، إنما كان ذاك بين النَّبيِّ صلعم وبين أهل العهد، وقال مجاهد: هذا كلُّه في صلح بين النَّبيِّ صلعم وبين قريش.
أمَّا حديث عبد الوارث...(1) .
وأمَّا حديث داود عن إبراهيم، عن عطاء...(2) .
وأمَّا قول مجاهد...(3) .
وأمَّا قول الحسن؛ فقال ابن أبي شيبة: أنبأنا(4) ابن عليَّة عن يونس، عن الحسن: إذا أسلما؛ فهما على نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه؛ فقد انقطع ما بينهما من النكاح.
قال(5) : وحدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام، عن الحسن مثله، إلا أنَّه قال: فقد بانت منه.
وأمَّا قول قتادة؛ فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة: إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام؛ فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.
وعن عكرمة، والحسن، وكتاب عمر بن عبد العزيز مثله.
وأمَّا حديث ابن جريج عن عطاء؛ فقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه»: أخبرنا ابن جريج: قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين وأسلمت أيعاوض زوجها منها بشيء؛ لقول الله في الممتحنة(6) : فآتُوهُم مثل(7) ما أَنفَقُوا؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النَّبيِّ صلعم وبين أهل العهد.
وأمَّا قول مجاهد؛ فقال عبد بن حميد: حدثني شبابة عن ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد في قوله: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة:11]الذين ليس بينكم وبينهم عهد {فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة:11]: أصبتم مغنمًا من قريش، {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة:11] : صَدُقَاتِهِنَّ(8) عوضًا.
حدثنا قبيصة عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ...}؛ الآية [الممتحنة:11] : إنِ امرأة من أهل مكَّة أتت المسلمين؛ فَعَوِّضُوا زوجها.
ورواه مسلم بن خالد عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد قال: كان هذا في الصلح الذي كان بين قريش وبين رسول الله صلعم قال: {وإن عَاقَبتم} [النحل:126]، يقول: إن أصبتم مغنمًا من قريش أو من غيرهم؛ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم} [الممتحنة:11] يقول: ردوا عليهم مثل ما أنفق على امرأته من صداقها عوضًا. /
وقال عبد الرَّزَّاق أيضًا عن معمر، عن الزهريِّ قال: إنما كان هذا صلح بين النَّبيِّ صلعم وبين قريش يوم الحديبية، فقد انقطع ذلك يوم الفتح، ولا يعوض زوجها منها بشيءٍ.
قوله فيه: حدثنا يحيى ابن بكير: حدَّثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب.
(ح)(9) : وقال إبراهيم بن المنذر: حدَّثنا ابن وهب: حدثني يونس عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة [♦ زوج النَّبيِّ صلعم] قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النَّبيِّ صلعم امتحنهن(10) ، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...}؛ الآية [الممتحنة:10]، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من(11) المؤمنات؛ فقد أقرَّ بالمحنة...؛ الحديث. [خ¦5288]
رواه الذهليُّ في «الزهريات» عن إبراهيم بن المنذر به.
[1] بياض في المخطوط.
[2] بياض في المخطوط.
[3] بياض في المخطوط.
[4] في المطبوع: (أخبرنا).
[5] (قال): ليس في المطبوع.
[6] (في الممتحنة): ليس في المطبوع.
[7] كذا في الأصل، وهو موافق لما في «مصنف عبد الرزاق»، ومراده: قوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10].
[8] في الأصل: (صدقتهنَّ).
[9] (ح): ليس في المطبوع.
[10] في المطبوع: (يمتحنهن).
[11] في المطبوع: (في).