تغليق التعليق

باب لا طلاق قبل النكاح

          ░9▒ قوله في باب [لا] طلاق قبل النكاح.
          وقال ابن عباس: جعل الله الطَّلاق بعد النكاح.
          ويروى في ذلك عن عليٍّ، وسعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزُّبير، وأبي بكر بن عبد الرَّحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، وشريح، وسعيد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاووس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمَّد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرَّحمن، وعمرو بن هرم، والشعبيِّ: أنَّها لا تطلق.
          أما قول ابن عباس؛ فقال البيهقيُّ في «الكبير»: أخبرنا أبو الحسين بن بشران: أخبرنا إسماعيل الصفار: حدَّثنا سعدان: حدَّثنا معاذ العنبريُّ عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
          رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج.
          وقال البيهقيُّ أيضًا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدَّثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب: حدَّثنا يحيى بن أبي طالب: حدَّثنا عبد الوهاب: أخبرنا هشام عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما الطَّلاق من بعد النكاح.
          وقال عبد الرَّزَّاق أيضًا عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنَّه كان لا يرى الظِّهار قبل النكاح شيئًا، ولا الطَّلاق قبل النكاح شيئًا.
          و [قال عبد الرَّزَّاق أيضًا] عن الثوريِّ، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سأله مروان عن نسيب له وقَّتَ امرأةً إن تَزَوَّجَهَا؛ فهي طالق، فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تَنكح، ولا عِتق حتى تَملِك.
          رواه الحاكم في «المستدرك» من حديث عطاء عن ابن عباس.
          وقد رويناه من وجه آخر عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: قرأت على فاطمة بنت المنجى، عن إسماعيل بن يوسف بن مكتوم: أنَّ مكرم بن أبي الصقر أخبرهم: أخبرنا حمزة بن علي الحبوبيُّ: أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء: / أخبرنا أبو محمَّد بن أبي نصر: أخبرنا أبو إسحاق بن أبي ثابت: حدَّثنا علي بن داود: حدَّثنا عمرو بن خالد: حدَّثنا أبو أمية أيوب بن سليمان قال: حججت سنة ثلاث عشرة ومئة فدخلت على عطاء بن أبي رباح، فسئل عن رجل عُرضت عليه امرأة ليتزوجها، فقال: هي يوم أتزوجها طالق ألبتة، قال: قلت له: ماذا نوى؟ قال: لا طلاق فيما لا يملك عقدته، يأثر ذلك عن ابن عباس، عن النَّبيِّ صلعم.
          وأمَّا قول عليٍّ؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو محمَّد بن يوسف: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابيُّ: حدَّثنا سعدان: حدَّثنا معاذ العنبريُّ عن حميد الطويل، عن الحسن، عن عليٍّ قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
          وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن التيميِّ_يعني: معتمر بن سليمان_ عن مبارك _يعني: ابن فضالة_ عن الحسن قال: سأل رجل عليًّا قال: قلت: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، فقال عليٌّ: ليس بشيء، رجاله ثقات إلا أنَّه منقطع.
          ورواه حمَّاد بن سلمة في «مصنَّفه» من وجه آخر قال: عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سَبْرة، عن عليٍّ، وهذا متصل، لكنه ضعيف؛ لضعف جويبر.
          وقد روي مرفوعًا: قرأت على عبد الله بن عمر عن يوسف بن عبد الرَّحمن الحافظ: أن عليَّ بن أحمد أخبره عن أبي جعفر الصيدلانيِّ: أخبرنا أبو عليٍّ الحداد: أخبرنا أبو نعيم: حدَّثنا سليمان بن أحمد: حدَّثنا أحمد بن رشْدِين: حدَّثنا أحمد بن صالح: حدَّثنا يحيى بن محمَّد الجاري: حدَّثنا أبو شاكر بن خالد بن سعيد ابن أبي مريم عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرَّحمن بن رقيش: أنَّه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله صلعم ستًّا: «لا طلاق إلا من بعد نكاح...»؛ الحديث. قال الطبرانيُّ: تفرد به أحمد بن صالح.
          قلت: ورواه أبو داود، عن أحمد بن صالح [له] على الموافقة.
          وأمَّا قول سعيد بن المسيِّب؛ فقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد وداود بن أبي هند عن سعيد بن المسيِّب قال: لا طلاق قبل نكاح.
          وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج: أخبرني عبد الكريم الجزريُّ: أنَّه سأل سعيد بن المسيِّب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، عن طلاق الرجل ما لم ينكح؛ وكلهم قال: لا طلاق قبل أن ينكح، لا إن سَمَّاها وإن لم يُسَمِّهَا، إسناده صحيح.
          وأمَّا قول عروة بن الزُّبير؛ فقال سعيد بن منصور: حدثنا حمَّاد بن زيد عن هشام بن عروة: أنَّ أباه كان يقول: كل طلاق أو عتق قبل المِلك فهو باطل.
          وقال عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج ومعمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا من بعد الملك.
          وأخبرنا أبو حيَّان محمَّد بن حيان بن العلامة أبي حيان مشافهة عن جده: أنَّ محمَّد بن إسماعيل بن عبد الله الأنصاريَّ أخبره: أخبرنا أبو اليُمن الكنديُّ: أخبرنا أبو الحسن بن عبد السَّلام وغيره إجازة: أخبرنا أبو محمَّد الصريفينيُّ: أخبرنا أبو بكر بن خلف: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود: حدَّثنا عيسى بن حمَّاد: حدَّثنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة: أنَّ عروة كان يقول: من أعتق ما لم يملكه، أو طلق ما لم ينكحه؛ فهو باطل.
          وأمَّا قول أبي بكر بن عبد الرَّحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسين(1) بن الفضل: أخبرنا عبد الله بن جعفر: حدَّثنا يعقوب بن سفيان: حدَّثنا أبو صالح: حدثني الليث: حدثني ابن الهاد عن المنذر بن علي بن أبي الحكم: أنَّ ابن أخيه خطب ابنة عم له، فتشاحُّوا في بعض الأمر، فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض، قال: والغضيض: طلع النخل الذكر، ثم ندموا على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك قال: فانطلقت إلى سعيد بن المسيِّب فقلت له: إن رجلًا من أهلي خطب ابنة عم لي فشجر بينهم بعض الأمر، فقال: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض، قال ابن المسيِّب: ليس عليه شيء، طَلَّقَ مالا يملك، ثم إني سألت عروة بن الزُّبير عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرَّحمن، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت أبا بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت عمر بن عبد العزيز، فقال: هل سألت أحدًا قال: قلت: نعم، فسماهم قال: ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم.
          وأمَّا قول أبان بن عثمان...(2) .
          وأمَّا قول علي بن حسين؛ قرأت على عبد الله بن عمر: أخبركم أحمد بن كَشتُغديُّ: أن النجيب الحرانيَّ أخبره: أخبرنا عبد الوهاب بن عليٍّ: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين: أخبرنا أبو طالب بن غيلان: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن سليمان: حدَّثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة عن الحكم: سمعت علي بن الحسين يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح.
          وأخبرني عبد الله بن خليل بقراءتي عليه، عن زينب بنت أحمد فيما قرئ عليها وهو يسمع، عن يحيى بن أبي السعود قال: قُرِئ على أم عُتْبٍ الوهبانيَّة ونحن نسمع: أنَّ الحسين بن أحمد النعاليَّ أخبرهم: أخبرنا أبو الحسن محمَّد بن أحمد بن رزق: أخبرنا إسماعيل الصفار: حدَّثنا عبد الله بن أيوب المخرميُّ: حدَّثنا يحيى _هو ابن آدم_: حدَّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين قال: لا طلاق قبل نكاح.
          وأمَّا قول شريح؛ فقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن شريح قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.
          ورواه وكيع في «مصنَّفه» عن شعبة، عن ابن بشر به.
          وأمَّا قول سعيد بن جبير؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير به.
          وقد روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أحمد بن منصور المروزيُّ: حدَّثنا النضر بن شميل: حدَّثنا يونس_يعني: ابن أبي إسحاق_: سمعت آدم مولى خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: ليس بشيء من أجل أن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}؛ الآية [الأحزاب:49].
          وتقدم من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قيل: وسيأتي له طريق أخرى. /
          وأمَّا قول القاسم؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع: حدَّثنا معرَّف عن عمرو، عن القاسم به.
          وقد ورد(3) عن القاسم خلافه [ذلك] .
          أنبأنا محمَّد بن أحمد عن يحيى بن سعد بالسند الآتي إلى محمَّد بن أبي نصر: أخبرنا علي بن أحمد بن سعيد: حدَّثنا عبد الله بن ربيع: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن عثمان: حدَّثنا أحمد بن خالد: حدَّثنا علي بن عبد العزيز: حدَّثنا الحجاج بن منهال: حدَّثنا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ، عن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر: أنَّه سُئل إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ فكرهه.
          وبه إلى جرير بن حازم، عن عثمان البتيِّ(4) : سُئِلَ القاسم وأنا أسمع عن رجل قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق قال: إن استطعتَ ألَّا تكون أنت ذلك الرجل؛ فلا تكُونَنَّهُ.
          وقد يجمع بين قوله بأنه كرهه تورُّعًا.
          وبه إلى علي بن أحمد: حدَّثنا يونس بن عبد الله: حدَّثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد: حدَّثنا أبي: حدَّثنا علي بن عبد العزيز: حدَّثنا أبو عبيد: حدَّثنا يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون؛ كلاهما(5) عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ قال: كان القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد(6) الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطَّلاق قبل النكاح.
          وأمَّا قول سالم؛ فقد ذكرناه في الذي قبله.
          وأمَّا قول طاووس؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا معتمر عن ليث، عن عطاء وطاووس قالا: لا طلاق قبل نكاح.
          وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتاب بن بشير: حدَّثنا خصيف: سألت عطاء وطاووسًا به.
          وقال يعقوب بن سفيان في «تاريخه»: حدثني سلمة: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق عن معمر قال: كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأنصار(7) أن يكتبوا إليه بالطَّلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك، فكتب إلى عامله باليمن، فدعا ابن طاووس، وإسماعيل بن شروس، وسماك بن الفضل، فأخبرهم ابن طاووس عن أبيه، وإسماعيل بن شروس عن عطاء، وسماك بن الفضل عن وهب بن منبه أنَّهم قالوا: لا طلاق قبل النكاح، ثم قال سماك من عنده: إنما النكاح عقدة تعقد، والطَّلاق يحلها، فكيف تُحَلُّ عقدة قبل أن تُعْقَدَ؟!
          رواه البيهقيُّ عن أبي الحسين بن الفضل، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان به.
          وقد روي مرفوعًا من طريق طاووس.
          قال(8) البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو بكر الشافعيُّ: حدَّثنا أبو إسماعيل: حدَّثنا سعيد ابن أبي مريم: حدَّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز: حدَّثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلعم: «لا طلاق إلا بعد(9) نكاح، ولا عِتق إلا بعد مِلك».
          رواه الحاكم في «المستدرك» من هذا الوجه، وهو منقطع.
          وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثوريِّ، عن محمَّد بن المنكدر، عمن سمع طاووسًا يحدث، عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: «لا طلاق لمن لم ينكح».
          وأمَّا قول الحسن؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم: حدَّثنا منصور ويونس عن الحسن: أنَّه كان يقول: لا طلاق إلا بعد ملك.
          وقال عبد الرَّزَّاق عن معمر، عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل الملك.
          وعن هشام، عن الحسن قال: لا طلاق قبل النكاح.
          وأمَّا قول عكرمة؛ فتقدم من روايته، عن ابن عباس.
          وقال الأثرم: حدَّثنا الفضل بن دكين: حدَّثنا سويد بن نَجِيح قال: سألت عكرمة مولى ابن عباس، قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة قال: هي يوم أتزوجها طالق كذا وكذا، قال: الطَّلاق بعد النكاح.
          وأمَّا قول عطاء؛ فقد تقدم مع طاووس، وتقدم من روايته عن ابن عباس، وتقدم مع سعيد بن المسيِّب.
          وقد وقع لنا مرفوعًا من طريقه: قرأت على فاطمة بنت محمَّد بن عبد الهادي: أخبركم أبو نصر بن الشيرازيِّ في كتابه، عن عبد الحميد بن عبد الرشيد: أنَّ الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ أخبرهم: أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن المقرئ:
          أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانيُّ: حدَّثنا سليمان بن أحمد: حدَّثنا موسى بن هارون.
          وقرأت على فاطمة بنت المنجى بدمشق، عن سليمان بن حمزة: أنَّ الضياء محمَّد بن عبد الواحد أخبره: أخبرنا زاهر بن أبي طاهر: أخبرنا الحسين بن عبد الملك: أخبرنا أحمد بن محمَّد بن النُّعمان: أخبرنا أبو بكر بن المقرئ: حدَّثنا أبو يعلى.
          وأخبرنا أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبيِّ إجازة: أن محمَّد بن أبي بكر بن مشرق أخبرهم: أخبرنا أحمد بن محمَّد بن الحافظ عبد الغني: أخبرنا أبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفيُّ: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحَّاميُّ: أخبرنا أبو سعد محمَّد بن عبد الرَّحمن الكنجروذيُّ: أخبرنا أبو عمرو محمَّد بن أحمد بن حمدان: أخبرنا أبو يعلى قالا: حدَّثنا محمَّد بن المنهال: حدَّثنا أبو بكر الحنفيُّ عن ابن أبي ذئب، عن_وفي رواية ابن حمدان: حدثنا_ عطاء، عن جابر: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» لفظ موسى، قال سليمان: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا أبو بكر الحنفيُّ ووكيع، ولا رواه عن أبي بكر إلا محمَّد بن المنهال.
          قلت: فأما رواية وكيع؛ فإنها فيما أنبئت عمن سمع إبراهيم بن بركات: أنَّ عبد الله بن عبد الرَّحمن بن صابر أخبره: أخبرنا أبو طاهر الحنائيُّ: أخبرنا أحمد بن عبد الرَّحمن بن أبي نصر قال: قُرِئ على يوسف بن القاسم: أخبرنا علي بن أحمد المقانعيُّ(10) : حدَّثنا هناد: حدَّثنا وكيع به.
          وقد رواه عن ابن أبي ذئب، أيضًا أيوب بن سويد: رُوِّيناه في جزء أبي علي الحسن بن حبيب الحصائريِّ الفقيه قال: حدَّثنا إبراهيم بن منقذ: حدَّثنا أيوب بن سويد: حدَّثنا ابن أبي ذئب: حدَّثنا عطاء به.
          ورواه أيضًا عن ابن أبي ذئب عبد الله بن نافع المدنيُّ، لكن لم يسمعه ابن أبي ذئب من عطاء، كما قال أيوب.
          فقد رواه أبو داود الطيالسيُّ عنه، وهو أوثق من أيوب، فقال: عمن سمع [من] عطاء؟ والله أعلم.
          وكذا رواه حسين بن محمَّد المروذيُّ عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء: رُوِّيناه في «الغيلانيات».
          وقد رواه ابن جريج عن عطاء، أيضًا ذكره أبو قرة موسى بن طارق عنه، وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه.
          وأمَّا قول عامر بن سعد...(11) .
          وأمَّا قول جابر بن زيد؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن عمرو، عن رجل، عن أبي الشعثاء_وهو جابر بن زيد_ به. /
          وأمَّا قول نافع بن جبير ومحمَّد بن كعب؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا جعفر بن عون عن أسامة بن زيد، عن نافع بن جبير، ومحمَّد بن كعب القرظيِّ قالا: لا طلاق قبل نكاح.
          وأمَّا قول سليمان بن يسار؛ فقال سعيد بن منصور: حدثنا عتاب بن بشير: حدَّثنا خُصَيف عن سليمان بن يسار، به في قصة.
          وأمَّا قول مجاهد؛ فأنبأنا محمَّد بن أحمد عن يحيى بن سعد، عن أحمد بن مفرج، عن محمَّد بن عبد الباقي، عن محمَّد بن أبي نصر، عن علي بن أحمد بن سعيد: حدَّثنا محمَّد بن سعيد بن بيان: [حدَّثنا عبد الله بن نصر: حدَّثنا قاسم بن أصبغ: حدَّثنا ابن وضاح: حدَّثنا موسى بن معاوية: حدَّثنا وكيع: حدَّثنا مُعَرَّف بن واصل عن الحسن بن الرياح الضبيِّ] قال: سألت سعيد بن المسيِّب، ومجاهدًا، وعطاء، عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة؛ فهي طالق؛ فكُلُّهم قال: ليس بشيء.
          وقد روي عن مجاهد خلافه.
          وبهذا الإسناد إلى علي بن أحمد: حدَّثنا يونس بن عبد الله: حدَّثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد [قال] : حدَّثنا أبي: حدَّثنا علي بن عبد العزيز: حدَّثنا أبو عبيد: حدَّثنا مروان بن شجاع عن خُصيف: أنَّ أمير مكَّة قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها؛ فهي طالق، قال خصيف: فذكرت ذلك لمجاهد وقلت له: إن سعيد بن جبير قال: ليس بشيء، طلق ما لم يملك، فكره ذلك مجاهد وعابه وقال: ما طلق إلا بعد ما ملك.
          وأمَّا قول القاسم بن عبد الرَّحمن؛ فهذا الإسناد إلى وكيع عن مُعَرَّف بن واصل: سألت القاسم بن عبد الرَّحمن، فقال: لا طلاق قبل نكاح.
          وأمَّا قول عمرو بن هرم...(12) .
          وأمَّا قول الشعبيِّ؛ فبالإسناد إلى موسى بن معاوية: حدَّثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيِّ قال: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ فليس بشيء، فإذا وَقَّتَ؛ لَزِمَهُ.
          ورواه عبد الرَّزَّاق عن الثوريِّ، عن زكريا وإسماعيل جميعًا، عن الشعبيِّ قال: إذا عم؛ فليس بشيء.


[1] في المطبوع: (الحسن).
[2] بياض في المخطوط.
[3] في المطبوع: (روي).
[4] في المطبوع: (السبتي).
[5] في المخطوط: (كلاهم).
[6] في المطبوع: (عبيد).
[7] في المطبوع: (الأمصار).
[8] في المطبوع: (رواه).
[9] في المطبوع: (من).
[10] في المطبوع: (التابعي).
[11] بياض في المخطوط.
[12] بياض في المخطوط.