تغليق التعليق

باب الخلع

          ░12▒ قوله في باب الخُلع
          وأجاز عمر الخُلعَ دون السلطان، وأجاز عثمان الخُلعَ دون عِقاص رأسها، وقال طاووس: إلا أن يخافا ألَّا يقيما حدود الله، فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من الجنابة.
          أما قول عمر؛ فقال سعيد بن منصور: حدَّثنا هُشيم: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة، عن خيثمة بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن شهاب الخولانيِّ: أن امرأة اشترت من زوجها تطليقةً بألف درهم، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجازه وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعًا.
          وقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع: حدَّثنا شعبة عن الحكم، عن خيثمة قال: أُتِي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خُلعٍ كان بين رجل وامرأة، فأجازه.
          ورواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن الثوريِّ، عن ابن أبي ليلى به. /
          وأمَّا قول عثمان؛ فقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم البوشنجيُّ: حدَّثنا أميَّة بن بسطام: حدَّثنا يزيد بن زريع: حدَّثنا روح عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل، عن الربيع بنت مُعوِّذ بن عفراء قالت: تزوجت ابن عم لي، فشقي بي، وشقيت به، وعُني(1) بي، وعُنيت به، وإني استأديت عليه عثمان ، فظلَّمني وظلَّمتُه، وكَثَّرَ عليَّ، وكَثَّرتُ عليه، وإنَّها انفلتت مني كلمة: أنا افتدي بمالي كلِّه، قال: قد قبلت، قال عثمان : خذ منها، قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كلَّه إلا ثيابي وفراشي، وإنَّه قال: لا أرضى، وإنَّه استأدى عليَّ عثمان ، فلما دنونا منه؛ قال: يا أمير المؤمنين؛ الشرط أملَكُ، قال: أجل؛ فخذ منها متاعها كلَّه حتى عِقاصها، قالت: فانطلقت ودفعت إليه كلَّ شيء حتى أجفتُ الباب بيني وبينه.
          قرأت على فاطمة بنت محمَّد بن أحمد، عن سليمان بن حمزة: أنَّ جعفر بن عليٍّ أخبرهم: أخبرنا السلفيُّ: أخبرنا أبو منصور الخياط: أخبرنا أبو القاسم بن بشران: حدَّثنا دعلج بن أحمد: حدَّثنا يوسف القاضي: حدَّثنا أبو الربيع: سمعت شريكًا عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل، عن الربيع بنت مُعوِّذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عِقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عفان، إسناده حسن.
          وله شاهد في «الموطَّأ» عن نافع: أنَّ الربيع بنت مُعوِّذ جاءت هي وعمُّها إلى عبد الله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان.
          وأمَّا قول طاووس؛ فقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن عُلية عن ابن جريج قال: كان طاووس يقول: يحل الفداء ما قال الله: {إِلَّا أَن يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة:229] ، ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: إلا ألَّا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
          وقال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج، [عن أبي] : أخبرني ابن طاووس، وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء؟ قال: كان يقول ما قال(2) الله؛ فذكر مثله.
          قوله فيه: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد، عن عكرمة، عن النَّبيِّ صلعم في قصة ثابت بن قيس: وطَلَّقْها.
          وعن ابن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلعم فقالت: يا رسول الله؛ إني لا أعيب على ثابت في دينٍ، ولا خُلُقٍ، ولكني لا أطيقُه، فقال رسول الله صلعم: «فتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. ابن أبي تميمة هو أيوب. [خ¦5275]
          أنبأنا أحمد بن أبي بكر عن سليمان بن حمزة: أنَّ عبد العزيز بن باقا كتب إليهم: أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار: أخبرنا أبي: أخبرنا أبو بكر البرقانيُّ: أخبرنا أحمد بن إبراهيم [قال] : أخبرني أحمد بن محمَّد بن الشرقيِّ وأبو حاتم مكِّيٌّ قالا: حدَّثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: حدثني إبراهيم بن طهمان عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس الأنصاريِّ إلى رسول الله صلعم فقالت: يا رسول الله؛ إني لا أعيب على ثابت في دينٍ، ولا خُلُقٍ، ولكن لا أطيقُه؛ فذكر مثله، ولم يذكرِ الإسناد الأول المرسل(3) .
          وهكذا رواه أبو نعيم في «المستخرج» [قال] : حدَّثنا سليمان بن أحمد: حدَّثنا عبد الله بن العباس: حدَّثنا أحمد بن حفص به.


[1] في المطبوع: (وعنى).
[2] في المخطوط: (كان).
[3] في هامش الأصل: (بخطِّه: يكشف من «المعجم الكبير»و«الأوسط» حديث إبراهيم بن طهمان المرسل).