تغليق التعليق

باب الظهار

          ░23▒ قوله في باب [الظهار، و] قول الله: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا...} [المجادلة:1] .
          وقال الحسن بن حَيٍّ: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء، وقال عكرمة: إن ظاهر من أَمَتِهِ؛ فليس بشيء، إنما الظهار من النساء، والعربية: {لما(1) قالوا} [المجادلة:3] ؛ أي: فيما قالوا.
          أما قول الحسن؛ فوقع في رواية أبي ذرٍّ عن المستملي: وقال الحسن بن الحرِّ؛ فَيُحَرَّرُ؛ ثم وجدت في «اختلاف العلماء» للطحاويِّ أخرجه عن الحسن بن حَيٍّ.
          وقد وقع لنا عن الحسن البصريِّ: قال ابن الأعرابيِّ في «معجمه»: حدَّثنا علي بن سهل: حدَّثنا عفان: حدَّثنا همام: سُئِل قتادة عن رجل ظاهَر من سَريَّتِهِ، فقال: قال الحسن وابن المسيِّب وعطاء وسليمان بن يسار: مثلُ ظهار الحرة.
          وأمَّا قول عكرمة...(2) .
          ورُوِي عن عكرمة خلاف ذلك؛ قال عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» عن ابن جريج: أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس قال: يُكَفِّرُ مثل كفارة الحرة.


[1] في المطبوع: (والعبيد سواء).
[2] بياض في المخطوط.