5264- وَقالَ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ (1) إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا (2) ثَلَاثًا حَرُمَتْ (3) حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (4).
/